النظام الداخلي للمصرف الصناعي – شركة عامة

      التعليقات على النظام الداخلي للمصرف الصناعي – شركة عامة مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمصرف الصناعي – شركة عامة
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (43) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة / 1997، اصدرنا النظام الداخلي الاتي : –
رقم (1) لسنة 1999
النظام الداخلي
للمصرف الصناعي / شركة عامة
الباب الاول
“التعاريف وأهداف ونشاطات المصرف”

مادة 1
التعاريف :
يكون للتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا النظام : –
الوزارة : وزارة المالية
الوزير : وزير المالية
المصرف : المصرف الصناعي / شركة عامة
المجلس : مجلس ادارة المصرف
رئيس المجلس : رئيس مجلس ادارة المصرف
المدير العام : مدير عام المصرف ورئيس مجلس ادارته .

مادة 2
اهداف المصرف :
المصرف وحدة اقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس نشاطا اقتصاديا ويهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال تنمية وتطوير الصناعة الوطنية والقيام بفعاليات الصيرفة التجارية وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .

مادة 3
يمارس المصرف لتحقيق اهدافه الانشطة الاتية :
أ – منح القروض للموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع الصناعي على ان تسدد بمواعيد تحدد بعقد القرض وعلى ان لا تتجاوز مدة القرض وتأجيلاته خمسة عشر سنة .
ب – الاشتراك في تأسيس الشركات الصناعية بعد التثبيت من جدواها الفنية والاقتصادية والقيام باجراءات التأسيس والاكتتاب للشركات الصناعية المساهمة طبقا لقانون الشركات .
ج – المساهمة في وضع خطط ومناهج التنمية الصناعية مع الدوائر والجهات المعنية .
د – اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية التي يمكن ان تنهض بالتنمية الاقتصادية في القطر مع تقديم الاقتراحات الخاصة بشأنها الى القطاعات المعنية .
هـ – تقديم المشورة للقطاع الصناعي في مجال اختصاصه .
و – يقوم بكافة فعاليات الصيرفة التجارية التي تمارسها المصارف التجارية .
ز – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والالات والادوات التي تقتضيها اعماله وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد الاخرى .
ح – ممارسة الاعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن .
ط – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمه في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي يراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضه .
ي – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية داخل القطر وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفرده او لحسابه او بالاشتراك مع الغير وله ان يجري كافة التصرفات التي يراها لازمة لتنفيذ اغراضه وبالشروط التي يرتأيها .
ك – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والاجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين وله فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وأن ينشيء او يسحب او يعيد او يتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه وله حق الاقتراض ورهن موجوداته المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما له قبول الاموال المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون المصرف وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معه .
ل – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط المصرف والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة المصرف .
م – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافه داخل القطر أو خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
ن – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ الاعمال ذات العلاقة بأهدافه خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
س – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف المصرف داخل القطر .
ع – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطه .
ف – له حق الاقراض والاقتراض أو الحصول على الاموال لتمويل نشاطه من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز (50%) من رأسماله المدفوع .
ص – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعماله وتحقيق اهدافه .
ث – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
خ – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطه او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .

المحتوى2
الباب الثاني
“مجلس ادارة المصرف”

مادة 4
يتولى مجلس ادارة المصرف رسم ووضع السياسات والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط المصرف وتحقيق اهدافه والاشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله ان يخول المدير العام ما يراه مناسبا من الصلاحيات .
أ – تشكيلات المجلس :
اولا – يتكون المجلس من المدير العام رئيسا وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالاتي :
1 – اربعة اعضاء يختارهم الوزير من بين رؤوساء الاقسام في المصرف من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطه .
2 – عضوان ينتخبان من منتسبي المصرف .
3 – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج المصرف وبمصادقة هيئة الرأي .
4 – يكون لمجلس الادارة ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الاخرين .
5 – ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
ثانيا – يتم انتخاب ممثلي منتسبي المصرف في مجلس الادارة وتحديد المؤهلات المطلوب توافرها فيهم – حسبما سيرد ذكره في الفقرة (ز) من هذه المادة .
ب – مدة دورة المجلس :
مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ اول اجتماع له .
ج – اجتماعات المجلس :
اولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسه .
ثانيا – يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناءا على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من اعضائه .
ثالثا – يحصل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوى عدد الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
رابعا – اذا شغرت عضوية في المجلس يدعو رئيسه العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل فيه الشاغر لاكمال المدة المتبقية من دورة المجلس .
خامسا – اذا تغيب عضو المجلس عن الحضور جلسة او اكثر من جلساته بعذر مشروع فعليه ان يخبر الرئيس بذلك ويحل محله العضو الاحتياط .
سادسا – تنتهي العضوي في المجلس في الحالات الاتية :
1 – اذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبل به المجلس .
2 – اذا عوقب العضو (الموظف) بعقوبة الانذار او أشد منها .
3 – اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
4 – بقرار مسبب من مجلس الادارة .
سابعا – اذا كان لعضو من اعضاء المجلس اية مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي اجراء او عمل من اعمال المصرف التي يجري بحثها في جلسة من جلسات المجلس فعلى ذلك العضو ان يعلن عن تلك المصلحة وان ينسحب من الجلسة اثناء المذاكرة بشأن ذلك .
ثامنا – لأي من اعضاء المجلس طلب بحث اي موضوع له علاقة باعمال المصرف اثناء انعقاد الجلسة وللمجلس اصدار القرار اللازم بشأنه .
تاسعا – لا يحق لعضو المجلس طلب معلومات تتعلق بأية معاملة تخص أحد زبائن المصرف الا بتخويل من المجلس .
عاشرا – للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يشاء من موظفي المصرف او غيرهم للاستئناس بآرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت وله ان يعهد اليهم المهام التي يرتأيها ويمنحهم المكافآت المناسبة .
احد عشر – للمجلس تشكيل لجان فرعية من بين اعضائه للقيام بالامور التي يعهدها اليه وان يخولها الصلاحيات التي يراها ضرورية .
ثاني عشر – لا تترتب اية مسؤولية مالية او شخصية على اعضاء المجلس جراء قيامهم بأي عمل طبقا لاحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة/1997 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
ثالث عشر – تدون محاضر الجلسات والقرارات في سجل خاص يوقع عليها الاعضاء الحاضرون .
د – اختصاصات وصلاحيات المجلس :
اولا – اقرار الموازنات التخطيطية السنوية والملاك قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة .
ثانيا – المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العامة للمصرف .
ثالثا – اقتراح تعديل قواعد الخدمة في المصرف والتعليمات الصادرة بموجبه .
رابعا – اقتراح تعديل النظام الداخلي للمصرف .
خامسا – اقتراح وضع نظام حوافز الانتاج ويعتبر ضمن من كلفة الانتاج ونظام حوافز الارباح .
سادسا – فتح الفروع والمكاتب داخل العراق وخارجه وفق خطة سنوية وغلقها او دمج البعض منها بالاخر .
سابعا – اقرار الصلح عن أي حق او دين بعوض يحدده والاتفاق على التحكيم وفق القانون .
ثامنا – شطب بدل الاموال المستهلكة والتالفة والديون غير القابلة للتحصيل وفق القانون .
تاسعا – اقتراح الخطة الائتمانية السنوية للمصرف .
عاشرا – تعيين حدود وشروط منح التسهيلات الائتمانية لزبائن المصرف .
احد عشر – متابعة الوضع المالي للمصرف .
اثنا عشر – تحديد اسعار العمليات المصرفية .
ثالث عشر – اقتراح استحداث او دمج او الغاء الاقسام والشعب في المصرف .
اربعة عشر – تكريم ومكافأة المتميزين من منتسبي المصرف والذين يستعان بهم من خارجه لتقديم خدمات معينة .
خمسة عشر – شراء وبيع اسهم الشركات الصناعية المساهمة والسندات الحكومية .
هـ – قرارات المجلس :
اولا – ترسل قرارات المجلس الى الوزير خلال فترة لا تزيد عن سبعة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة .
ثانيا – تنفذ قرارات المجلس عند صدورها ما عدا ما يتعلق منها بالامور الاتية فتنفذ بعد مصادقة الوزير عليها :
1 – الخطط والموازنات السنوية .
2 – الحسابات الختامية والتقرير السنوي للمصرف .
3 – التوسعات .
4 – نظم حوافز الانتاج وحوافز الارباح .
ثالثا – تعتبر قرارات المجلس الواردة في (1، 2، 3، 4) من ثانيا اعلاه مصادقا عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة (25) خمسة وعشرون يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه فاذا اعترض عليها، يعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع يعقده، فاذا أصر على رأيه، تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين نهائيا .

المحتوى3
و – واجبات وصلاحيات رئيس المجلس
اولا – يعتمد جدول الاعمال والمذكرات الخاصة بجلسات المجلس ويرسلها الى الاعضاء قبل موعد انعقادها بثلاثة ايام على الاقل .
ثانيا – اخبار الوزير عند اعتبار اي عضو مستقيلا لغرض اختيار العضو البديل او الموافقة على انتخاب عضو جديد من قبل منتسبي المصرف حسب مقتضى الحال .
ثالثا – طلب بحث أي موضوع له علاقة باعمال المصرف اثناء انعقاد الجلسة لغرض اتخاذ القرار اللازم بشأنه .
رابعا – تكليف احد موظفي المصرف ليقوم بسكرتارية المجلس ويكون مسؤولا عن ضبط محاضر جلساته وتدوينها في السجل وتعقيب تنفيذ قراراته وحفظ سجلاته ووثائقه .
ز – انتخاب ممثلي منتسبي المصرف في المجلس
اولا – يشترط في ممثل منتسبي المصرف في المجلس ان يكون : –
1 – حاصلا على شهادة جامعية اولية (بكلوريوس) في الاقل .
2 – ذو خبرة ودراية مشهودة في الاعمال المصرفية والانشطة الاقتصادية ولا تقل درجته عن مدير .
3 – له خدمة لا تقل عن عشر سنوات .
4 – غير معاقب بعقوبة انضباطية تتعلق بالنزاهة أو الكفاءة او السيرة خلال السنوات الخمسة السابقة .
ثانيا – يتم انتخاب ممثلي منتسبي المصرف في المجلس المذكورين في الفقرتين (2) و(4) من البند (أ – أولا) من المادة (4) كالاتي :
1 – تشكل بقرار من المجلس لجنتان الاولى رئيسية تتألف من خبير الرقابة والتدقيق ومدير القسم القانوني تتولى قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس وتدقيق توفر الشروط المطلوبة فيها وقبولها واعلان اسماء المرشحين واسماء الفائزين منهم .
أما اللجنة الثانية فتتألف من معاون المدير العام والخبير المالي وهي لجنة انتخابية تتولى الاشراف على الانتخابات وللمجلس تشكيل اكثر من لجنة انتخابية للاشراف على عملية الانتخاب في الفروع وأقسام الادارة العامة التي تجري فيها عملية الانتخاب .
2 – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للانتخاب وذلك عن طريق اصدار تعميم يوزع على الفروع وأقسام الادارة العامة .
3 – يقدم طلب الترشيح الى رئيس اللجنة الاولى لتدقيق توفر الشروط بالتنسيق مع شعبة الافراد وقبول الطلب على ان يتضمن الطلب اسم المرشح وتحصيله العلمي ومدة الخدمة والاعمال التي مارسها وعدد كتب الشكر والتقدير وانواع العقوبات وتاريخ فرضها .
4 – يغلق باب الترشيح قبل خمسة ايام من الموعد المحدد للانتخاب .
5 – تعلن اللجنة الاولى بموجب تعميم اسماء المرشحين المقبولين على ان يتضمن التعميم الى جانب الاسماء التحصيل العلمي ومدة الخدمة والعنوان الوظيفي .
6 – للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين حق الاعتراض لدى المدير العام قبل انتهاء الفترة المحددة في الفقرة (4) اعلاه وعلى المدير العام البت في الاعتراض خلال فترة (24) ساعة من استلامه ويبلغ المعترض بالنتيجة .
7 – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتوقيع اللجنة الانتخابية المشرفة على الانتخاب وللموظفين المجازين اجازات طويلة والموظفات المتمتعات باجازة الامومة حق الاشتراك في الاقتراع .
8 – تكون عملية الاقتراع سرية وخلال اوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة الانتخابية المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين كافة وتبدأ بعدئذ عملية فرز الاصوات من قبل اللجنة الانتخابية المشرفة ولها ان تستعين بمن تراهم من الموظفين الحاضرين .
9 – تبلغ اللجان بموجب محاضر اصولية اللجنة الاولى باسماء الفائزين الثلاثة حال الانتهاء من فرز الاصوات وعدد الاصوات الحائز عليها كل منهم .
10 – تقدم الاعتراضات خلال مدة اقصاها (24) ساعة من تاريخ اعلان النتائج الى المدير العام الذي يتولى بدوره البت فيها سلبا او ايجابا خلال مدة اقصاها (48) ساعة ويكون قراره باتا ويبلغ المعترض بالنتيجة .
11 – تتولى اللجنة الاولى الرئيسية بحضور مديري القسم القانوني وقسم الرقابة والتدقيق الداخلي تجميع الاصوات للمرشحين الفائزين في جميع الفروع والادارة العامة لتحديد اسماء العضوين الاصليين والعضو الاحتياط استنادا لعدد الاصوات التي حازوا عليها .
12 – تبلغ الوزارة / مكتب الوزير باسماء المرشحين الفائزين .

المحتوى4
الباب الثالث
“ادارة المصرف”

مادة 5
المدير العام
يدير المصرف مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ويحمل شهادة جامعية اولية في الاقل يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للمصرف ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارة المصرف وتسيير نشاطه وفق الصلاحيات الممنوحة له من المجلس .
أ – واجباته :
اولا – الاشراف على اقسام المصرف ومراقبة اعمالها .
ثانيا – تنفيذ قرارات المجلس والجهات الاخرى المختصة .
ثالثا – تمثيل المصرف امام المحاكم والجهات الاخرى وله توكيل غيره في هذا الخصوص .
رابعا – تصدر بأسمه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بأمور المصرف بموجب الصلاحيات المخولة له من المجلس .
ب – صلاحياته :
اولا – التوقيع على المعاملات والمراسلات الصادرة عن المصرف وله ان يعهد بذلك الى موظفين يخولهم بالتوقيع عن المصرف .
ثانيا – اصدار تعليمات فيما له علاقة بتنظيم العمليات المصرفية وأساليب العمل في المصرف وتعديلها .
ثالثا – تعيين نوع الخدمات والاعمال التي تزاولها الفروع والمكاتب وتحديد هياكلها التنظيمية وكذلك تحديد الواجبات والاعمال للوحدات والاقسام والشعب التي يضمها المصرف .
رابعا – تحديد صلاحيات موظفي المصرف فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية والادارية والمالية وتخويلهم قسما من صلاحياته حسب مقتضيات العمل .
خامسا – تنفيذ خطة المصرف السنوية المصادق عليها .
سادسا – تطبيق قواعد الخدمة على العاملين في المصرف وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي والقرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات العليا .
سابعا – استحداث او دمج او الغاء الوحدات في المصرف .
ثامنا – الامر بالصرف لجميع الاغراض اللازمة لادارة المصرف .
تاسعا – الاشراف على اعداد الموازنة التخطيطية وخطط المصرف وكذلك على الحسابات الختامية والتقرير السنوي .
عاشرا – ابرام العقود والتوقيع عليها ضمن الصلاحيات المخولة
احد عشر – الموافقة على اجراء المناقلة بين فقرات موازنة المصروفات ضمن الصلاحيات والتوجيهات المركزية ورفع التوصية الى المجلس لما تجاوز صلاحياته .
ثاني عشر – ممارسة الصلاحيات التي يخولها له المجلس .
الباب الرابع
“تشكيلات الادارة العامة للمصرف واختصاصاتها”

مادة 6
تتكون تقسيمات المصرف مما يأتي :
أ – الجهات المرتبطة بالمدير العام مباشرة وهي :
اولا – المستشارون والخبراء .
ثانيا – معاونو المدير العام .
ثالثا – قسم الرقابة الداخلية .
رابعا – سكرتارية مجلس الادارة .
خامسا – مكتب المدير العام ويتكون من : –
1 – سكرتارية المدير العام .
2 – وحدة المتابعة .
3 – وحدة الحاسبة : وتكون مسؤولة عن صيانة الاجهزة الفنية من الحاسبات المايكروية والمنضدية وأجهزة التصوير والاستنساخ ومكائن عد النقود وغيرها من الاجهزة الفنية كما وتتولى الاشراف على تشغيل وصيانة اجهزة التكييف .
ويتولى المدير العام تحديات واجبات هذه الجهات .
ب – القسم الاداري :
يتولى ادارة شؤون الافراد بالاستناد الى القوانين والقرارات وقواعد الخدمة وكذلك ادارة الشؤون الادارية بما فيها ادارة المخازن والبريد الصادر والوارد وتوفير احتياجات المصرف من الاثاث ووسائل النقل والمواد الاخرى وصيانتها .
ج – قسم الاحصاء والبحوث :
يقوم بتسجيل فعاليات المصرف كافة بشكل رقمي تفصيلي وبصورة دورية ودقيقة وتحليل هذه الفعاليات ويتولى القسم جمع المعلومات عن فعاليات المصرف ونشاطاته المختلفة من كافة اقسام وفروع المصرف واعداد البحوث والتقارير الدورية واصدار النشرات الفصلية والسنوية بالموضوعات الاقتصادية والمالية والفنية واعداد التقرير السنوي للمصرف وتسهيل مهمة حصول طلبة المعاهد والجامعات والدراسات العليا بالمعلومات المطلوبة عن نشاط المصرف .
د – القسم القانوني :
يتولى اعداد الدراسات القانونية وابداء الرأي في لوائح القوانين والانظمة ذات العلاقة باعمال المصرف وتقديم الاستشارات في الامور القانونية التي تخص المصرف وتحصيل الديون المستحقة له باقامة الدعاوى على المدينين او كفلائهم او اجراء التسويات الرضائية معهم وتمثيل المصرف امام المحاكم داخل القطر وخارجه والقيام بمهمة الكاتب العدل بتصديق العقود الخاصة بالضمانات المنقولة المقدمة من قبل الزبائن والعقود التي تخص المصرف .
هـ – قسم الائتمان المصرفي :
يتولى تنظيم وادارة شؤون الائتمان المصرفي بما في ذلك اعداد خطة الائتمان السنوية ومنح التسهيلات المصرفية والقروض والسلف الى الزبائن في ضوء خطة الائتمان المصادق عليها كما يقوم بمتابعة تحصيل القروض وتقديم الدراسات المتعلقة بها وادارتها وكفاءة تحصيلها .
و – قسم المعلومات الائتمانية :
يقوم باعداد المعلومات والاستعلام المصرفي من خلال اعداد الدراسة المالية والادبية لطالبي القروض والتسهيلات وكفلاءهم التي تعكس تلك الجوانب اضافة الى التنسيق مع المصارف الاخرى للتعرف على مجمل التسهيلات استنادا لنظام تبادل المعلومات الائتمانية والذي بموجبه يمكن التعرف على حجم الائتمان المصرفي لكي تصبح الدراسة متكاملة من الناحيتين المالية والائتمانية ليتم اتخاذ القرارات الملائمة والمتعلقة بالتسهيلات والقروض المطلوبة .

المحتوى5
ز – قسم الاستثمار :
تنحصر مسؤولية القسم بمساهمات المصرف في شركات القطاع الصناعي المختلط والخاص ومتابعة اوضاعها ومن خلاله يمكن ان يشترك كمؤسس او مساهم في الشركات الصناعية التي تؤسس حديثا ويقوم بالتوسط في تداول الاسهم والسندات في سوق بغداد للاوراق المالية من خلال مكتب الوساطة التابع له ويقوم باعداد الدراسة الفنية والاقتصادية لتأسيس او ايجاد فرص استثمارية متاحة للاستثمار في شركات صناعية جديدة ويقوم بتحليل ميزانيات الشركات التي يساهم المصرف فيها وتقديم الملاحظات حولها .
ح – القسم المالي :
يتولى تنظيم الامور المتعلقة بحسابات المصرف وتطبيق النظام المحاسبي الموحد في الفروع والوحدات المحاسبية واعداد الحسابات الختامية والميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر السنوية واعداد الموازنات التخطيطية وتوحيد موازنات الفروع الشهرية لاغراض البنك المركزي العراقي واعداد بيانات المركز المالي للمصرف لاغراض مجلس الادارة واجراء التأمين لدى شركات التأمين على موجودات المصرف وغيرها وادارة استثمارات المصرف لفوائضه النقدية بالعملة المحلية وادارة شؤون الموجود النقدي للمصرف بجميع فروعه بالعملة العراقية والموجودات الاخرى في الغرفة الحصينة والاشراف على تنفيذ الفروع لانظمة الحسابات المتبادلة مع الفروع الداخلية للمصرف ومع المصارف المحلية والبنك المركزي العراقي ومسك حسابات الادارة العامة بما فيها رواتب وحوافز العاملين والمصروفات الادارية .
ط – قسم الرقابة الداخلية :
يتولى القيام باعمال الرقابة والتدقيق على اعمال المصرف واصدار التعليمات المصرفية والزيارات التدقيقية لفروع المصرف ومتابعة معالجة وتنفيذ ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية واعداد الاجابة على تقارير ديوان الرقابة المالية . . كما يتولى تحقيق السيطرة على اموال المصرف وحساباته وسجلاته من خلال التدقيق والرقابة الداخلية لاقسام وشعب وفروع ومكاتب المصرف للتأكد من سلامة العمليات وصحة الحسابات والترحيل الى السجلات والالتزام بتنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة لتنظيم سير العمل والقيام بالتفتيش الاداري واعداد التقارير الخاصة بذلك كما يتولى متابعة تنفيذ التعليمات المصرفية وتقارير الهيئات التفتيشية في المصرف وهيئات الرقابة الخارجية ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية للمصرف ومتابعة تطبيق حسابات الفروع واقسام الادارة العامة وتصفية موقوفات الحسابات المتبادلة بين الفروع والمصارف حسبما تعكسه التقارير الرقابية والكتب المتبادلة بين الفروع كما يتولى اعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج النشاط المفصل اعلاه ورفعها الى المدير العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتب المدير العام ويرتبط القسم بالمدير العام ولا يجوز نقل او معاقبة اي من القائمين بالرقابة الا بموافقة المجلس وبقرار مسبب .
ي – فروع المصرف
تتولى فروع المصرف داخل القطر مزاولة الاعمال المصرفية التي اشارت اليها المادة (3) من هذا النظام وحسبما يحدد لكل منها في منشور تأسيسها والتي تؤسس استنادا لضرورات تواجدها بعد دراسة الجدوى والتأكد من تحقيق اهداف المصرف من خلال اعمالها وحصول موافقة المجلس على تأسيسها وتفتتح بعد تهيئة البناية ومستلزمات التشغيل وحصولها على اجازة ممارسة مهنة الصيرفة من البنك المركزي العراقي .

الباب الخامس
أحكام عامة

مادة 7
للمصرف ان يكلف فروع المصارف العاملة في العراق او الدوائر المالية في المناطق التي ليست له فروع فيها ببعض الاعمال التي تدخل ضمن متطلبات العمل وله ان يمنح من يقوم بذلك من موظفي الفروع والدوائر مكافأة مالية يحددها المجلس .

مادة 8
الضمانات :
يقبل المصرف ما يلي ضمانا للقروض والتسهيلات سواء أكان مملوكا لصاحب العلاقة او لغيره وللمجلس ان يعين حدا أعلى للمبلغ الذي يمكن اقراضه بالضمانات المقدمة على أن لا يتجاوز مبلغ القرض والتسهيلات بأي حال من الاحوال نسبة (100%) من قيمة الضمانات : –
أ – كل مال قابل للتعامل به ويصح أن يكون محلا للالتزام ويستثنى من ذلك حق الاستعمال وحق السكنى وحق الارتفاق والحقوق المعنوية .
ب – خطابات الضمان المصرفية .
ج –
اولا تحدد بتعليمات من المجلس الكفالات التي تقبل ضمانا للقروض والتسهيلات المصرفية .
ثانيا – للمصرف ان يطالب المقترض بتقديم كفيل شخصي ضامن في الحالات التي يراها ضرورية لضمان حقوقه يستثنى من ذلك الشركات التي يساهم فيها المصرف .
د – لا يجوز قبول المكائن والالات الصناعية ضمانا لدين المصرف ما لم تكن مؤمنا عليها لدى شركة تأمين .
هـ –
اولا – تعتبر مكائن المشروع الصناعي المنصوبة في عقار مالكها عقارا بالتخصيص وتخضع لاحكام الرهن التأميني .
ثانيا – يسجل رهن المكائن لغرض توثيق وضمان ديون المصرف في سجل خاص لديه مرقم الصحائف يصدقه الكاتب العدل المختص قبل البدء باستعماله، وتوضع اشارة رهن بختم المصرف على شهادات تسجيل المكائن المرهونة، ويشعر الكاتب العدل المختص بذلك لتأشير الرهن في سجلاته ويعتبر هذا السجل من السندات والوثائق الرسمية ويكون حجة على الجميع بما دون فيه من امور . . كما لو كان هذا التسجيل منظما في دائرة الكاتب العدل .
ثالثا – للمصرف ان يطلب وضع اشارة الحجز في سجلات التسجيل العقاري على أي عقار بموافقة صاحبه لتأمين الامتياز عليه في استيفاء دين المصرف او تعتبر اشارة الحجز الموضوعة على هذا الوجه بحكم الرهن التأميني وفقا لاحكام القانون المدني .
رابعا – يكفي لطلب وضع اشارة الحجز او اشارة الرهن او تسجيل سندات الرهن حضور المدين واعترافه في دائرة التسجيل العقاري او امام الكاتب العدل مع كتاب رسمي ممن له حق تمثيل المصرف ويسري هذا الاجراء على جميع المعاملات المصرفية ومعاملات القرض كرفع الحجز والرهن وتعديل شروطه وتحويله لدائن اخر او تحويله على مدين اخر او تنزيل قسم منه او استحصال اذن المصرف لبيع العقار او المال المرهون لديه الى اخر .

المحتوى6
خامسا – لا تقبل الاموال التالية تأمينا لدين المصرف وقروضه : –
أ – الاموال المنقولة او العقارات اذا كانت مرهونة او محجوزة او متنازعا عليها او موضوعة تأمينا لدين اخر عدا ديون المصرف .
2 – الحصة الشائعة التي تقل عن الخمس من أي مال كان الا اذا وافق ارباب الحصص التي لا يقل مجموعها عن الخمس على تقديم جميع حصصهم ضمانا للدين .
3 – المال المنقول او العقار المعرض لخطر الحريق والتلف الا اذا كان مؤمنا عليه لدى شركة تأمين يرتضيها المصرف وعندئذ يجب تظهير سند التأمين لامر المصرف، او اذا خول المقترض المصرف اجراء التأمين على حساب المقترض . . كما يحق للمصرف في الحالات التي يراها ضرورية طلب التأمين ضد اي خطر اخر من الاخطار المتعارف عليها قانونا حفاظا على حقوقه .
4 – حق المساطحة اذا كان الباقي من مدته اقل من عشرة سنوات .
و – تعتبر سجلات ومعاملات المصرف من السندات الرسمية لاثبات قروضه وديونه وما يترتب عليها من فوائد ومصاريف وغيرها .
ز – تنفذ دوائر التنفيذ الكفالات الشخصية التضامنية والكفالات المثبتة على سندات القرض والسندات للامر المخصوصة والمنظمة لتوثيق ديون المصرف الموقعة في المصرف امام المدير العام او من يخوله لتحصيل المبالغ في هذه السندات دون حاجة للحصول على حكم قضائي .
ح – لا عبرة بمعاملة يجريها الكاتب العدل على مال منقول ترتب عليه حق للمصرف دون موافقة المصرف مسبقا .
ط – يعفى المصرف من رسوم الطابع والتسجيل العقاري والتنفيذ والكاتب العدل اذا كان هو المكلف بدفعها

مادة 9
الاقراض التنموي :
أ – مع عدم الاخلال بما جاء بالفقرة / 12 من / د من (اختصاصات وصلاحيات المجلس) من المادة (4) من هذا النظام . . تحدد بتعليمات يصدرها المجلس الحدود العليا للاقراض للمشاريع الصناعية وفقا للشكل القانوني لها وتبعا للظروف الاقتصادية السائدة وعلى ان لا تتجاوز أرصدة القروض التي بذمتها الاستثمارات التي تعود ملكيتها لصاحب المشروع .
ب – لا تخضع التسهيلات المصرفية التي تمنح في معاملات الاستيراد والتصدير للحدود العليا الواردة في الفقرة / أ من هذه المادة .
ج – للمجلس في الحالات التي يراها ضرورية ان يقرر تسليف المشاريع الصناعية ذات الاولوية الاقتصادية والاجتماعية مبالغ تتجاوز الحدود العليا المذكورة في الفقرة / أ من هذه المادة حتى وان تجاوز مبلغ القرض، الاستثمارات التي تعود ملكيتها لصاحب المشروع وبالنسب التي يقررها اذا وجد ان مثل هذا الامر يساعد على تأسيس ودعم هذه المشاريع .

مادة 10
استرداد القروض :
أ – تسدد الاقساط في المواعيد المتفق عليها بموجب العقد وملحقه ووفقا لسياقات المتابعة المعتمدة وللمجلس ان يعتبر القرض كله مستحق الاداء في الحالات الاتية الا اذا قدم المدين عذرا مقبولا : –
اولا – اذا لم يقم المقترض بتسديد القسط المستحق عليه والمبالغ المتفرعة عنه ولم يجر تسوية مناسبة .
ثانيا – اذا اخل المقترض بشروط القرض .
ثالثا – اذا اصبح مشروعه بحالة لا تمكنه من الاستمرار على العمل .
رابعا – اذا تلفت الاموال الموضوعة للدين او احترقت او غرقت .
ب – يجوز تأجيل القسط كلا او جزءاً لمدة لا تزيد على سنتين .
ج – للمجلس وبناءاً على توصية لجنة القروض والتسهيلات ان يؤجل القسط المستحق كلا او جزءاً لمدة تزيد على ما ورد في الفقرة / ب من هذه المادة اذا تأيد له ما يأتي :
اولا – ان عدم دفع القسط المستحق او رصيده ناجما عن اسباب خارجة عن ارادة المدين .
ثانيا – ان التأجيل سيمكن المدين من معالجة المشاكل التي تواجه المشروع وسيؤدي بالتالي الى تسديد القسط .
د – للمجلس اصدار التعليمات التي تنظم حالات التأجيل كلا او جزءاً خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين (ب وج) من هذه المادة .

مادة 11
الضم على الضمانات المرهونة :
أ – للمصرف الضم على الاموال المرهونة لديه بما لا يتجاوز دينه وما يلحقه من فوائد ومصاريف لغاية يوم الضم .
ب – لصاحب الاموال التي ضم عليها المصرف وفقا للفقرة / أ من هذه المادة الحق باستردادها اذا قام بدفع رصيد الدين مع كافة الفوائد والمصاريف لغاية تاريخ اعادة تسجيل المال بأسمه كما لو كان الدين قائما وما دام هذا المال في حوزة المصرف .
ج – على المصرف عندما يقرر بيع المال ان يشعر صاحبه الاصلي بالبريد المسجل لابداء رغبته باسترداد المال خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ او من تاريخ نشر الاخطار في احدى الصحف اليومية في حالة عدم التبليغ .
د – اذا كان الملك مستغلا خلال فترة بقائه في حوزة المصرف . . فيعتبر بدل الاستغلال موردا لصاحبه الاصلي اذا سدد الدين وفوائده ومصاريفه وفقا للفقرة / ب من هذه المادة .
هـ – في حالة بيع المال . . يستوفي المصرف الثمن والفائدة والنفقات الاخرى عن بدل المبيع واذا لم يكفي البدل لايفاء الدين فيستوفى الباقي من اموال المدين الاخرى وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية والقرارات الاخرى .

المحتوى7
الباب السادس
احكام ختامية

مادة 12
أ – تبدأ السنة المالية للمصرف في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة .
ب – تخضع حسابات المصرف لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية .
ج – تقفل حسابات المصرف في اخر السنة المالية ويقدم المجلس خلال اربعة اشهر من انتهائها الى الوزير نسخة من الحسابات الختامية والميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر للمصرف مدققة ومؤيدة من قبل ديوان الرقابة المالية مع تقرير موجز عن اعمال ونشاطات المصرف خلال تلك السنة .
د – يجب بيان موجودات المصرف في الحسابات السنوية بقيمتها الحقيقية أو بسعر الكلفة أيهما أقل ويشار الى كيفية التقييم في التقرير السنوي .
هـ – يتقرر الربح الصافي لكل سنة مالية بعد حسم التخصيصات التي تقتضيها طبيعة العمل المصرفي والمتعارف عليها في هذا المجال وفق ما يقرره المجلس .
و – ينشر المصرف في احدى الصحف اليومية الميزانية السنوية وخلاصة حساب الارباح والخسائر خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ المصادقة النهائية عليها وله كذلك ان ينشر عن نشاطه في وسائل الاعلام الاخرى .
ز – للمصرف شخصية معنوية وله حق التعاقد وتملك العقار والمنقول والتصرف فيهما والخصومة والقيام بجميع التصرفات القانونية والفعلية التي تتفق وأغراضه .
ح – يكون مركز ادارة المصرف في بغداد وله ان يفتح فروعا داخل العراق .
ط – تعتبر اموال المصرف من الاموال العامة كما تعتبر ديونه ديونا ممتازة .
ي – يتملك المصرف ما هو ضروري من العقار او المنقول للقيام باعماله او نتيجة تسوية ديون مستحقة له.

مادة 13
تخضع الحالات التي لم يرد بشأنها نص في هذا النظام لاحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997. وقانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل ونصوص عقده تأسيس المصرف .

مادة 14
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
وزير المالية

“الهيكل التنظيمي للادارة العامة”
“في المصرف الصناعي”
1 – القسم الاداري
أ – شعبة الافراد
ب – شعبة الادارة
ج – شعبة المخازن .
د – شعبة المراسلة .
2 – قسم الاحصاء والبحوث
أ – شعبة الاحصاء .
ب – شعبة البحوث .
3 – القسم القانوني
أ – شعبة الاستشارات القانونية والحقوق
ب – شعبة التسويات المالية والدعاوى .
4 – قسم الائتمان المصرفي
أ – شعبة ادارة الائتمان المصرفي .
ب – شعبة حسابات القروض التنموية .
ج – شعبة التفتيش ومتابعة المشاريع .
د – شعبة الاضابير .
5 – قسم الاستثمار
أ – شعبة الاستثمار
ب – شعبة مكتب الوساطة
6 – القسم المالي
أ – شعبة الحسابات
ب – شعبة الرواتب والمصروفات
ج – شعبة حسابات الفروع والمصارف المحلية
د – شعبة الصندوق
7 – قسم الرقابة الداخلية
أ – شعبة التدقيق الميداني
ب – شعبة التدقيق المكتبي
ج – شعبة تدقيق الفروع
د – شعبة المتابعة
8 – فروع المصرف
أ – فروع المصرف في بغداد بما فيها الفرع الرئيسي
ب – فروع المصرف في المحافظات