صادر عن وزارة المالية

      التعليقات على صادر عن وزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة المالية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى كتاب وزارة المالية المرقم 4641 في 10/9/1998م تقرر ما يلي : –
1 – استيفاء الاجور التالية لقاء الخدمات التي تقدمها سيارات الاسعاف الفوري للمواطنين الراغبين بنقلهم بسيارات الاسعاف وكما يلي : –
التفاصيل الاجور
أ – نقل المريض بسيارة الاسعاف بناء على طلبه من المستشفى الى داره . 1000 الف دينار
ب – نقل المريض بسيارة الاسعاف من مستشفى اهلي الى داره وبالعكس . 2000 الفي دينار
ج – نقل المريض من مستشفى اهلي الى مستشفى حكومي وبالعكس . 2000 الفي دينار
د – نقل المريض بين المحافظات تحتسب ضعف المسافة ويتم استيفاء مبلغ (50) دينارا خمسون دينارا لكل كيلو متر واحد على ان لا تقل عن (2000) الفي دينار ولا تزيد عن (5000) خمسة الاف دينار .
2 – تستوفى الاجور المذكورة انفا عند رغبة المريض بالنقل بواسطة سيارات الاسعاف وللحالات المشار اليها في (5) ادناه .
3 – الحالات الطارئة وقضايا الشرطة والحالات الاخرى (غير المذكورة في (1) اعلاه) يكون النقل بسيارات الاسعاف مجانا وبضمنها حالات الاستدعاء لنقل المريض من البيت الى المستشفيات الحكومية .
4 – السيارات المشمولة بتقديم الخدمات هي سيارات الاسعاف في قسم الاسعاف الفوري في بغداد وشعب الاسعاف الفوري في المحافظات فقط وان سيارات الاسعاف العاملة في المستشفيات غير مشمولة بهذا البيان .
5 – الحالات المشمولة بالنقل بواسطة سيارات الاسعاف الفوري بموجب الفقرات (أ – ب – ج – د) في (1) اعلاه هي كما يلي : –
أ – مرضى العمليات فوق الكبرى .
ب – مرضى العمليات الكبرى .
ج – اصابات العمود الفقري .
د – كسور الحوض .
هـ – كسور الاطراف السفلى .
و – اصابات الدماغ والجلطة الدماغية او القلبية .
6 – يتم توزيع المبالغ المتحققة وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم (22) لسنة 1996م والتعليمات الصادرة بموجب اعمامنا المرقم 5986 في 29/3/1998م .
7 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره .
عـ / وزير الصحة