فك ارتباط المقاطعة 19 والحاقها بمركز قضاء المحمودية

      التعليقات على فك ارتباط المقاطعة 19 والحاقها بمركز قضاء المحمودية مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط المقاطعة 19 والحاقها بمركز قضاء المحمودية
التصنيف: قرار

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (2) من المادة (السادسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل وبناءاً على مقترح محافظة بغداد قررنا ما يأتي : –
1 – فك ارتباط المقاطعة 19 / الجبسية من ناحية اللطيفية / قضاء المحمودية / محافظة بغداد والحاقها بمركز قضاء المحمودية في المحافظة ذاتها .
2 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .
محمد زمام عبدالرزاق
وزير الداخلية