عنوان التشريع: تعديل الرسوم الخاصة بقانون الطرق العامة 1983/1
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-05-15 00:00:00
استنادا الى احكام البندين (ثانيا وثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24/12/1997 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي : –
اولا – تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في المادتين (12 و13) من قانون الطرق العامة رقم (1) لسنة 1983 لتكون كما يلي : –
المادة – 12 –
لا تقل عن (000 15) خمسة عشر الف دينار ولا تزيد على (000 70) سبعين الف دينار .
المادة – 13 –
لا تقل عن (000 3) ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على (000 15) خمسة عشر الف دينار .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية