تعديل الرسوم المنصوص عليها بقانون الخدمة العسكرية

      التعليقات على تعديل الرسوم المنصوص عليها بقانون الخدمة العسكرية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الرسوم المنصوص عليها بقانون الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-05-15 00:00:00

استنادا الى احكام البندين (ثانيا وثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24/12/1997 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي : –
اولا – تعديل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في المادة (40) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدلة بالقانون رقم (102) لسنة 1969 لتكون كما يأتي : –
المادة – 40 –
ان لا تقل الغرامة عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (000 10) عشرة الاف دينار .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية
مجلس الوزراء
لجنة الشؤون الاقتصادية