حظر تحوير خزانات وقود البنزين في المركبات

      التعليقات على حظر تحوير خزانات وقود البنزين في المركبات مغلقة

عنوان التشريع: حظر تحوير خزانات وقود البنزين في المركبات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-05-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – 1 – يحظر تحوير خزانات وقود البنزين في المركبة التي يشتغل محركها بهذا الوقود او عمل خزانات وقود اضافية لها سواء أكانت ظاهرة أم مخفية بما يجعلها تستوعب كمية اكبر من البنزين خلافا لطاقتها التصميمية .
2 – يحظر دخول المركبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند الى العراق اذا كانت غير عراقية .
3 – يحظر حمل البنزين في خزانات وقود المركبة التي يشتغل محركها بوقود زيت الغاز، سواء أكانت هذه الخزانات ظاهرة ام مخفية او محورة .
4 – يحظر حمل البنزين في حوضيات نقل الوقود الا بتصريح خاص من وزارة النفط او من الجهة الرسمية المعنية .
ثانيا – 1 – تعتبر الجريمة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار من جرائم التخريب الاقتصادي ويعاقب مرتكبها ومن اشترك فيها بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات .
2 – يعتبر ظرفا مشددا ارتكاب الجريمة في ظروف الحرب .
ثالثا – تصادر المركبة التي ينطبق عليها نص البند (اولا) من هذا القرار، اذا ضبطت على الطرق الخارجية او الداخلية او في محطات تعبئة الوقود أو في المراكز الحدودية .
رابعا – يحجز سائق المركبة المضبوطة بموجب احكام هذا القرار . ومن اشترك في ارتكاب الجريمة ويحالون موقوفين على المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية .
خامسا – تتولى وزارة المالية تثمين المركبة المضبوطة بموجب احكام هذا القرار وبيعها بالمزايدة العلنية وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ (32) لسنة 1986 .
سادسا – يودع بدل بيع المركبة المضبوطة لدى احد المصارف الحكومية التجارية لقاء فوائد الى حين حسم الدعوى المتعلقة بها .
سابعا – يتم التصرف بالبدل المنصوص عليه في البند (سادسا) من هذا القرار بعد صدور الحكم في الدعوى المتعلقة بالمركبة المضبوطة، على الوجه الاتي :
1 – اذا حكم بتجريم المتهم، يمنح المخبرون والاشخاص الذين قاموا بضبط المركبة مكافأة بنسبة (50%) خمسين من المئة من بدل بيع المركبة المصادرة وفق تعليمات يصدرها وزير المالية، ويؤول المبلغ المتبقي ايرادا الى الخزينة المركزية .
2 – اذا حكم باعادة المال الى مالكه، يعاد بدل البيع اليه، وتؤول فوائده ايرادا الى الخزينة المركزية .
ثامنا – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
تاسعا – يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزيري الداخلية والنفط التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
عاشرا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد مرور (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة