عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
1- عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة (2) من المادة التاسعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل نعين بهذا المخزن رقم (3) الكائن في محطة كمرك ومكوس تل كجك في الشالجبة العائدة الى مديرية السكك الحديدية العامة مستودعا عاما تستودع فيه البضائع الخاضعة للرسوم بدون دفع الرسوم عند استيرادها الاول وفقا للاحكام القانونية المتعلقة باستيداع البضائع .
2- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
سعدى الدبونى مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 631 في 16 – 1 – 1962