الغاء القرار 1999/29 المتعلق بمنح المخبرين مكافئة

      التعليقات على الغاء القرار 1999/29 المتعلق بمنح المخبرين مكافئة مغلقة

عنوان التشريع: الغاء القرار 1999/29 المتعلق بمنح المخبرين مكافئة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-05-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (29) في 12/3/1994 اعتبارا من 1/1/1999 .
ثانيا – تقوم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ذات العلاقة، بالتنسيق مع وزارة المالية حول اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل المبالغ المتجمعة لحساب الفروقات السعرية، الناجمة عن تطبيق القرار الملغى بموجب البند (اولا) من هذا القرار، لزيادة رؤوس اموال الشركات التابعة لها، بما يضمن استمرار تشغيلها او عملها وتحويل المتبقي الى وزارة المالية .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة