تعديل التعليمات رقم 1997/4 لتسهيل تنفيذ القرار رقم 1996/110

      التعليقات على تعديل التعليمات رقم 1997/4 لتسهيل تنفيذ القرار رقم 1996/110 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 1997/4 لتسهيل تنفيذ القرار رقم 1996/110
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (110) لسنة 1998، وبناءا على ما جاء بكتاب ديوان الرئاسة المرقم 3726 في 31/1/1999 .
اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
تلغى الفقرة (أ) من المادة (8) من التعليمات رقم (4) لسنة 1997 ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 8 –
أ – (6000) دينار ستة الاف دينار شهريا لكل من العاملين في مجمع القادسية الحدودي .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
وزير المالية