عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 26
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (2) من المادة (78) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل ولاحقا بتعديلنا المرقم 8/1/ تعديل 25 في 2/3/1999 .
تقرر تعديل نص الفقرة (3) من المادة (29) من تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي لتقرأ كما يلي : “الموافقة على قيام العراقيين غير المقيمين او وكلائهم بسحب مبالغ من حساباتهم غير المقيمة المفتوحة لدى فروعكم كافة لشتى الاغراض ووفقا للضوابط المعتمدة لديكم دون تحديد للمبلغ” .
المحافظ
عصام رشيد حويش