عنوان التشريع: ؟؟؟؟؟ البحث العلمي في جامعة صدام
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (22) من قانون جامعة صدام المرقم بـ (17) لسنة 1993، اصدرنا التعليمات الاتية : –
رقم (1) لسنة 1999
تعليمات
تعضيد البحث العلمي في جامعة صدام
الفصل الاول
البحث
مادة 1
اولا – لجامعة صدام ان تعضد البحوث الهادفة ضمن المشاريع المركزية لها عن طريق توفير مستلزماتها وتخصيص المكافآت للباحثين اثناء البحث .
ثانيا – يشكل رئيس الجامعة لجنة علمية خاصة لتحديد مشاريع البحوث التي تدرج ضمن المواصفات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، ولاقتراح مشاريع تطرح على الباحثين وتقدير المبالغ اللازمة لها، ويتم صرف هذه المبالغ وفق قواعد تعدها اللجنة وتخضع لمصادقة رئيس الجامعة .
مادة 2
اولا – للجامعة بموافقة القسم العلمي المختص، ان تعضد البحوث العلمية للباحثين الذين يقومون بها برغبتهم في المواضيع التي يختارونها او التي يتفق عليها مع الجهات المستفيدة، ويعضد البحث المكتمل ويمنح الباحث المكافأة وفق الحدود المقررة والشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات على ان لا يكون البحث قد عضد سابقا .
ثانيا – تخصص مبالغ من عوائد العقود المبرمة مع الجهات المستفيدة الى اعضاء الفريق البحثي القائم بتنفيذها .
ثالثا – تتولى الجامعة الصرف على اجور الطبع للبحوث المقدمة للنشر وتدفع اجور النشر المقتضاة عند قبول البحث للنشر .
مادة 3
تعتمد البحوث الاتية لغرض التعضيد اضافة الى ما ورد في البند (اولا) من المادة (2) من هذه التعليمات .
اولا – البحوث المستلة من رسائل الدراسات العليا التي اشرف عليها عضو الهيئة التدريسية .
ثانيا – بحوث التفرغ العلمي المنشورة في مجلة علمية رصينة .
ثالثا – بحوث الزمالات والايفادات والندوات والمؤتمرات المنشورة كاملة في مجلة علمية رصينة او وقائع المؤتمر .
رابعا – براءات الاختراع المسجلة .
مادة 4
اولا – تكلف اللجنة المختص في الكلية الخبراء بتقويم البحث وتمنحهم المكافأة المقررة لقاء ذلك وتمنح الباحث او الباحثين المكافأة حسب نتائج تقويم البحث والجانب التطبيقي له، وفق الجدول المرفق مع هذه التعليمات .
ثانيا – يتقاضى الباحث المكافأة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة اضافة الى مكافآت النشر التي قد يحصل عليها من جهات اخرى .
ثالثا – يستحق الفنيون ومساعدو الباحثين من منتسبي الجامعة مكافأة البحث العلمي المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذه التعليمات وحسب نتائج تقويم البحث، ويوزع مبلغ المكافأة بالتساوي على الفريق المساعد في البحث المعضد .
مادة 5
يمنح المشرفون على براءة الاختراع المكافأة المقررة عن كل براءة اختراع مسجلة .
مادة 6
اولا – اذا ترتب على البحث الذي تعضده الجامعة او العقود المبرمة والتي لم تصنف وفقا لاحكام قانون حوافز المبدعين المرقم بـ (1) لسنة 1998 اية عوائد مادية، تخصص منها نسبة (10%) عشر من المئة الى رئاسة الجامعة ونسبة (10%) عشر من المئة الى الكلية ونسبة (80%) ثمانين من المئة الى الفريق البحثي ويتولى القسم المعني تحديد مستحقات اعضاء الفريق لكل حالة .
ثانيا – أ – تطبق احكام قانون حوافز المبدعين المرقم بـ (1) لسنة 1998 على التدريسيين في الجامعة اذا تمخض البحث او براءة الاختراع المقدمين للتعضيد من قبلهم عن عمل ابداعي وتدريسي مبدع على النحو المنصوص عليه في المادة (2) من القانون المذكور .
ب – يحال البحث او براءة الاختراع اللذان ينطبق عليهما وصف العمل الابداعي الى اللجنة المشكلة في ديوان الرئاسة استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (5) من قانون حوافز المبدعين، بعد تكليف صاحب العمل الابداعي بملء الاستمارة المعدة لتقويم العمل الابداعي الملحقة بالقانون .
ج – يتمتع التدريسيون في جامعة صدام اصحاب العمل الابداعي بالامتيازات المنصوص عليها في المادة (7) من قانون حوافز المبدعين .
د – يجوز الجمع بين الامتيازات المنصوص عليها في هذه التعليمات والامتيازات المنصوص عليها في قانون حوافز المبدعين، استنادا الى أحكام المادة (10) من القانون المذكور .
الفصل الثاني
التأليف الطوعي
مادة 7
تساعد الجامعة المؤلفين من اعضاء الهيئة التدريسية والاساتذة المتقاعدين على نشر مؤلفاتهم ذات القيمة العلمية او الثقافية او التعليمية باللغة العربية او بلغة اجنبية وفق الشروط الاتية :
اولا – ان لا تكون الجامعة قد ساعدة المؤلف سابقا، الا اذا اجرى على مؤلفه آضافات لا تقل عن نسبة (25%) خمس وعشرين من المئة من المؤلف فأكثر .
ثانيا – أ – يقدم المؤلف طلبا الى القسم المختص لدراسة المسودة النهائية الكاملة للمؤلف بضمنها المقدمة والفهارس والمراجع وغيرها، خالية من الشطب، اضافة الى ملخص بحدود (500) خمسمئة كلمة لمحتواه باللغة العربية، لاقرار التأليف اذا كان المؤلف بلغة اجنبية .
ب – تقوم لجنة التعضيد بدراسة المؤلف ورفع التوصية بشأنه الى عميد الكلية لرفعها الى رئاسة الجامعة للموافقة .
ثالثا – لرئاسة الجامعة احالة المؤلف الى خبيرين احدهما علمي والاخر لغوي للوقوف على قيمته العلمية وصلاحيته للنشر والى خبير ثالث لتقدير سلامته الفكرية .
المحتوى2
مادة 8
اولا – يكون مقدار المساعدة لكل ملزمة وفق الاسعار السائدة .
ثانيا – تصرف للخبيرين العلمي واللغوي وخبير السلامة الفكرية مكافأة عن كل صفحة من صفحات المؤلف وفق الجدول المرفق مع هذه التعليمات .
ثالثا – يمنح المؤلف نسبة (50%) خمسين من المئة من مبلغ المساعدة الذي تقرر منحه له مقابل تعهد بطبع المؤلف يوقع عليه خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالموافقة على التعضيد ويمنح الباقي عند تسليم (10) عشر نسخ من المؤلف المطبوع الى مكتبة الجامعة بدون مقابل .
رابعا – يلتزم المؤلف بان يطبع في مكان بارز من الغلاف الامامي عبارة (ساعدت جامعة صدام على نشره)
مادة 9
تكون مدة طبع الكتاب سنة واحدة من تاريخ توقيع التعهد الخاص بمنح المساعدة قابلة للتمديد سنة اخرى كحد اقصى، بموافقة مجلس الكلية ولأسباب يقتنع بها . الا اذا حالت أسباب قاهرة دون اكمال الطبع خلال المدة المحددة .
مادة 10
اذا كان المؤلف مكونا من عدة اجزاء فيعتبر كل جزء كتابا مستقلا لمنح المؤلف المساعدة اذا اقتنعت لجنة التعضيد في الكلية، بموافقة رئاسة الجامعة باستيفاء كل جزء الاغراض المقترحة .
مادة 11
للجنة التعضيد الموافقة على تعضيد رسائل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه ورسائل الدراسات الفنية والتقنية والمهنية العليا وفق شروط تعضيد المؤلفات المنصوص عليها في هذه التعليمات .
الفصل الثالث
تأليف الكتب المنهجية والمساعدة والمراجع
مادة 12
اولا – أ – يختار مجلس الكلية المرشحين لتأليف الكتب المنهجية وفق المناهج المقرة من بين من ترشحهم مجالس الاقسام لهذا الغرض .
ب – لمجلس الكلية، باقتراح من مجلس القسم تشكيل لجان من المختصين لتأليف الكتب المساعدة وكتب المراجع والمصادر، ولمجلس الكلية الاكتفاء بتكليف عضو واحد فقط من هيئة التدريس لاي من المهمات المذكورة .
ثانيا – تتولى الكلية الصرف على طبع مسودة الكتاب كاملة .
ثالثا – تتولى الكلية الصرف على طبع الكتاب كاملا، وحسب التعليمات المالية .
مادة 13
اولا – تقدر مكافأة المؤلفين على اساس عدد الكلمات التي تحسب في صفحة واحدة كاملة ويضرب الناتج بعدد صفحات الكتاب بما في ذلك صفحات الرسوم والاشكال والصور والمعادلات والجداول والخرائط وبعض الصفحات غير المملوءة بالكتابة ويقسم الناتج على (250) مئتين وخمسين محسوبة على اساس ان الصفحة القياسية تحتوي على (25) خمسة وعشرين سطرا وفي كل سطر (10) عشر كلمات، لتقدير عدد كلمات الكتاب .
ثانيا – تستثنى من حكم البند (اولا) من هذه المادة الكتب الفنية التي تحوي صورا فوتوغرافية تزيد نسبتها على (25%) خمس وعشرين من المئة من صفحات الكتاب وكتب الجداول والقوائم المترجمة ككتب الجداول اللوغارتمية وما شابهها وكتب المعاجم، وتعامل معاملة خاصة بحسب تقدير لجان التعضيد في الكلية او الجامعة .
مادة 14
اولا – تمنح مكافأة اضافية مقدارها (25%) خمس وعشرون من المئة من قيمة مكافأة التأليف للمؤلف عن الاشراف وتدقيق الطبع، وتدفع هذه المكافأة للاشخاص المكلفين بالاشراف وتدقيق الطبع، اذا تعذر قيام المؤلف بذلك .
ثانيا – يمنح المؤلف مكافأة مقدارها (35%) خمس وثلاثون من المئة من مكافأة التأليف محسوبة وفق التعليمات عن كل اعادة طبع للمؤلف، ويشمل ذلك التنقيحات الطفيفة الواقعة بناء على طلب الجامعة .
ثالثا – يعامل المؤلف معاملة مؤلف جديد، اذا اجرى المؤلف تعديلا عليه بلغت نسبته (25%) خمسا وعشرين من المئة من المؤلف فأكثر .
مادة 15
تخضع الكتب المنصوص عليها في هذه التعليمات للتقويم والمراجعة العلمية واللغوية والسلامة الفكرية ويكافأ الخبيران العلمي واللغوي وخبير السلامة الفكرية تبعا لعدد صفحات الكتاب .
مادة 16
يعامل اعداد الكتب المنهجية معاملة التأليفز
الفصل الرابع
الترجمة
مادة 17
تقوم الكلية بمكافأة المترجمين من اعضاء الهيئة التدريسية ومن الاساتذة العراقيين المتقاعدين والمختصين من العرب والعراقيين الذين تكلفهم بترشيح من الاقسام العلمية بترجمة المؤلفات العلمية التي تستعمل بصفة كتب منهجية مقررة او مراجع او مصادر .
مادة 18
اولا – تطبق احكام المادة (13) من هذه التعليمات بشأن كيفية احتساب المكافآت على الكتب المترجمة على أساس عدد صفحات الكتاب الاجنبي .
ثانيا – يمنح الخبراء المكلفون بالتقويم العلمي واللغوي والسلامة الفكرية المكافأة حسب عدد صفحات الكتاب محسوبة وفق احكام المادة (13) من هذه التعليمات .
ثالثا – تمنح مكافأة اضافية بنسبة (25%) خمس وعشرين من المئة من قيمة مكافأة الترجمة للمترجم او الاشخاص المكلفين بالاشراف وتدقيق الطبع .
رابعا – يمنح المترجم مكافأة بنسبة (35%) خمس وثلاثين من المئة من مكافأة الترجمة محسوبة وفق التعليمات عند اعادة الطبع في كل مرة يتم اعادة طبع كتاب المترجم، ويشمل ذلك التنقيحات الطفيفة بناء على طلب الجامعة .
خامسا – يمنح المترجم مكافأة بنسبة (50%) خمسين من المئة من مكافأة الترجمة محسوبة وفق التعليمات في كل مرة يتم فيها اعادة طبع الكتاب المترجم اذا قام المترجم بناء على طلب الجامعة باجراء تنقيحات جوهرية عليه عند صدور طبعات جديدة للكتاب الاصل الحاوية على اضافات ومعلومات جديدة .
مادة 19
اولا – تتولى الكلية الصرف على طبع مسودة الكتاب كاملة .
ثانيا – تتولى الكلية الصرف على طبع الكتاب كاملا .
ثالثا – للجامعة تعضيد الكتب المترجمة التي يقوم بها اعضاء الهيئة التدريسية والاساتذة العراقيون المتقاعدون بعد اقرارها وفق الاصول وتخضع هذه الكتب الى احكام المادة (18) من هذه التعليمات .
المحتوى3
الفصل الخامس
احكام عامة
مادة 20
يجوز تكليف مختصين من خارج الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية ممن توازي مؤهلاتهم مؤهلات أعضاء الهيئة التدريسية بالتأليف والترجمة وفق الاسس المتبعة في تكليف اعضاء الهيئة التدريسية بذلك .
مادة 21
يمنح المؤلف او المترجم (50) خمسين نسخة من الكتاب المؤلف او المترجم بعد انجاز طبعه .
مادة 22
تعتبر الصفحات غير الكاملة صفحات كاملة لاغراض احتساب المكافأة .
مادة 23
تحتسب لاغراض تقدير المكافأة صفحات الفهارس والمحتويات (عدا ما لا يترجم منها) وكذلك قوائم المصطلحات التي يوردها المؤلف او المترجم مما استعمله في كتابه باعتبار كل صفحة منها مساوية لصفحة من صفحات الكتاب .
مادة 24
تعتبر المعادلة الرياضية في كتب الرياضيات وغيرها سطرا منفصلا لغرض احتساب المكافأة .
مادة 25
لمجلس الجامعة النظر في تعديل جدول احتساب مبالغ المكافآت المرفق بهذه التعليمات، كلما دعت الحاجة لذلك .
مادة 26
تمتلك الجامعة حقوق الطبع والنشر للكتب المؤلفة او المترجمة لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الطبع، وتعود ملكية الكتاب الى مؤلفه او مترجمه بعد انقضاء هذه المدة .
مادة 27
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة
جدول احتساب مبالغ المكافآت
المادة البند الموضوع مبلغ المكافأة (بالدينار)
4 أ البحث التطبيقي الاصيل (30000) ثلاثون الف
البحث التطبيقي القيم (15000) خمسة عشر الف
البحث الاصيل (15000) خمسة عشر الف
البحث القيم (9000) تسعة الاف
البحث المفيد (3000) ثلاثة الاف
خبير تقويم البحث (1000) الف
ج الفريق المساعد للبحث الاصيل (2500) الفان وخمسمئة
الفريق المساعد للبحث القيم (1500) الف وخمسممئة
5 – براءة الاختراع (15000) خمسة عشر الف
8 ب خبير علمي (25) خمسة وعشرون عن كل صفحة
خبير لغوي (25) خمسة وعشرون عن كل صفحة
خبير السلامة الفكرية (25) خمسة وعشرون عن كل صفحة
14 – التأليف (150) مئة وخمسون عن كل صفحة
18 أ الترجمة (100) مئة عن كل صفحة