تعديل الرسوم الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1989/559

      التعليقات على تعديل الرسوم الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1989/559 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الرسوم الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1989/559
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-05-10 00:00:00

استنادا الى احكام البندين (ثانيا وثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24/12/1997 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي : –
اولا – تعديل المبلغ الوارد في الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (559) في 11/9/1989 وجعله (000 100) دينار مائة الف دينار بدلا من (300) دينار ثلاثمائة دينار .
ثانيا – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية