تعديل رسوم الملحق بقانون رسم الطابع

      التعليقات على تعديل رسوم الملحق بقانون رسم الطابع مغلقة

عنوان التشريع: تعديل رسوم الملحق بقانون رسم الطابع
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-05-03 00:00:00

استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (82) في 5/8/1996 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي : –
اولا – تعدل مبالغ الرسوم المدرجة أدناه المنصوص عليها في الجدول الاول (جدول الرسوم المقطوعة) الملحق بقانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 المعدل بقراري لجنة الشؤون الاقتصادية رقم (1) في 12/8/1996 ورقم (29) في 31/8/1997 لتكون على النحو الاتي : –
التسلسل نوع الورقة الرسم / دينار لمكلف بالرسم
10 السفتجة او السند لامر الواجب دفعهما لدى الاطلاع . 100 الساحب
11 محاضر تسليم العينات او ايداعها لدى الاشخاص . 100 المستلم
13 الوصايا التي لا تحتوي على مبلغ معين عدا الوصايا الخيرية . 100 الوصي
18 شهادة منشأ البضاعة . 100 مقدم الشهادة
20 شهادة الجنسية . 100 طالب الشهادة
23 النسخ الاصلية من الاعلانات التي تنشر في الجرائد والمجلات . 100 المعلن
24 صور وملخص السجلات والاستشهادات التي تصدرها دوائر التسجيل العقاري . 100 الطالب
25/أ الاوراق الممضاة او المختومة بأنها طبق الاصل يستوفي عنها عين الرسم المستوفي عن الورقة على ان لا يزيد الرسم عن 100 طالب صورة
32 النسخ المصدقة من دفاتر الخدمة التي تصدرها الحكومة لمنتسبيها . 100 طالب الدفتر
42 الشهادات التي يصدرها المختارون والجهات الدينية المختلفة عدا شهادات الحياة التي يقدمها المتقاعدون الى الجهات المختص . 100 طالب الشهادة
44 تظهير السند لامر او السفتجة او التوقيع بقبولها وتستثنى المصارف من الرسم . 100 الموقع
45 المصادقة على صحة التواقيع والاختام 100 طالب التصديق
47 استمارة رقم (25) الصادرة عن مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة (استمارة تغيير ايضاحات القيد) . 100 طالب التغيير
48 العرائض والطلبات المقدمة للحكومة ويستثنى منها ما يأتي : – 100 الموقع
أ – العرائض التي يقدمها منتسبو الحكومة بشأن طلب الاجازة والاستقالة والاحالة على التقاعد .
ب – العرائض التي يرفعها المسجونون والموقوفون والمحجوزون .
جـ – العرائض الواردة مباشرة من خارج العراق الى مرجعها .
د – العرائض المقدمة برقيا .
هـ – الاستمارات والطلبات التي هي بحكم العرائض والمتعلقة بأعمال المصارف وشركات التأمين المقدمة اليها .
و – كتب التخويل الموجهة من اصحاب العلاقة الى المصارف بشأن معاملاتهم المصرفية .
ز – العراض التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون خارج القطر .
ثانيا – تراعى احكام قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم (30) لسنة 1997 بالنسبة الى التسلسلات (18 و25 / أ و45) المذكورة أعلاه .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية