بيان وزير الصحة وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية

      التعليقات على بيان وزير الصحة وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير الصحة وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 المعدل اصدرنا البيان الآتي : –
تضاف وكالة الانباء العراقية الى الدوائر شبه الرسمية الواردة ببياننا رقم (2) المنشور في العدد 4090 من جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 13 – 1 – 958 .
ويشمل موظفوها ويستخدموها (غير العمال) بالتخفيضات المقررة في اجور المعالجة في المستشفيات الحكومية لموظفى ومستخدمى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بموجب نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957 المعدل .
الدكتور محمد الشواف وزير الصحة
نشر فى الوقائع العراقية عدد631 في1601 – 1962