تعديل قرار 1980/1119 المتعلق برواتب الموظفين

      التعليقات على تعديل قرار 1980/1119 المتعلق برواتب الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار 1980/1119 المتعلق برواتب الموظفين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-05-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تلغى الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (1119) في 14/7/1980، والجدول المرفق به .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
مجلس الوزراء
لجنة الشؤون الاقتصادية