عنوان التشريع: تأسيس شركات عامة مختلفة
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
قدمت الينا وزارة النفط طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / شركة مصافي الشمال شركة عامة .
رأسمالها / – (000ر254ر694) ستمائة واربعة وتسعون مليون ومائتان واربعة وخمسون ألف دينار .
أني مسجل الشركات أشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1419هـ
مسجل الشركات
بيان تأسيس شركة مصافي الشمال “شركة عامة”
اولا – اسم الشركة : شركة مصافي الشمال (شركة عامة) موقعها ومركزها الرئيس : قضاء بيجي – محافظة صلاح الدين، ولها فتح مكاتب وفروع اخرى داخل القطر وخارجه ومنح وقبول الوكالات .
ثانيا – اهداف الشركة : تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال القطاع النفطي من خلال تصفية النفط الخام وانتاج المنتجات النفطية على اختلاف انواعها في المنطقة الشمالية من القطر بما يحقق أهداف خطط التنمية والخطط المعتمدة في وزارة النفط .
ثالثا – نشاط الشركة : تمارس الشركة، لغرض تحقيق أهدافها، الانشطة التالية وفق أحكام قانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 المعدل :
1 – استلام وخزن النفط الخام لاغراض التصفية .
2 – تشغيل وصيانة وحدات التصفية وانتاج المنتجات النفطية على اختلاف انواعها .
3 – خزن وتحميل المنتجات النفطية على اختلاف انواعها .
4 – انتاج العبوات والمغلفات لغرض تعبئة المنتجات النفطية .
5 – ادارة وتنفيذ جميع الاعمال الفنية والخدمية بما يدعم انشطتها .
وللشركة الحق في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
1 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائط النقل والاجهزة والمعدات والالات والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد والمستلزمات الاخرى .
2 – ممارسة الاعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن وتعيين وكلاء للبيع .
3 – امتلاك العقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
4 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وابرام العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالاشتراك مع الغير ولها أن تقوم بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والاجنبية على وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين . ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشىء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه . ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بنشاط الشركة داخل القطر ولها أن تقوم بذلك خارج القطر أيضا بعد استحصال الموافقات اللازمة .
8 – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بنشاط الشركة خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
10 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن تلك الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
11 – الاقراض والاقتراض أو الحصول على الاموال لتمويل نشاطها ومشاريعها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز (50%) من رأس مال الشركة المدفوع .
12 – الاقتراض من خارج العراق لتمويل نشاط الشركة الاستثماري والجاري بعد استحصال الموافقات اللازمة .
13 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمتخصصة والمعارض والدورات التدريبية أو المشاركة فيها داخل القطر وخارجه لغرض تطوير اعمالها ورفع كفاءتها .
14 – اجراء جميع المعاملات القانونية التي تراها مناسبة لاعمالها ومشاريعها .
15 – القيام بأية فعالية أو أي عمل اخر يتفق مع أنشطة الشركة وأغراضها أو يسهل تحقيق تلك الانشطة والاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعا – رأس مال الشركة : 000ر254ر694 دينار (ستمائة واربعة وتسعون مليونا ومائتان واربعة وخمسون الف دينار) .
خامسا – الجهة المؤسسة : وزارة النفط .
سادسا – معلومات اخرى : تحل شركة مصافي الشمال “شركة عامة” محل المنشأة العامة لتصفية النفط في المنطق الشمالية، وتنقل اليها كافة حقوقها والتزاماتها، وتراعي الشركة أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق اغراضها .
الفريق المهندس
عامر محمد رشيد
وزير النفط
المحتوى2
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا هيئة التصنيع العسكري طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / شركة الراية العامة .
رأسمالها / – (000ر000ر195) مائة وخمسة وتسعون مليون دينار .
أني مسجل الشركات أشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ربيع الثاني لسنة 1419هـ
الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز لسنة 1998م
مسجل الشركات
بيان تأسيس شركة
1 – اسم الشركة / شركة الراية العامة .
موقعها ومركزها الرئيس / محافظة (بغداد) ولها ان تفتح فروعا اخرى داخل القطر وخارجه .
2 – أهداف الشركة / تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في المجال الصناعي . وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
3 – نشاط الشركة – بناء قاعدة للدراسات والابحاث الهندسية وطرق فحصها وتصنيعها وتقديم الاستشارات عنها للجهات المستفيدة .
4 – للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
أ – استيراد وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وفقا للقانون .
ب – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها وفقا للقانون .
ج – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالاشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
د – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية بالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتحديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشىء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول اموال غير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
هـ – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
و – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ الاعمال ذات العلاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
ز – استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ الاعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة وفقا للقانون .
ح – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
ط – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
ي – الاقتراض أو الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
ك – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
ل – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
م – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
5– رأسمال الشركة (195) مليون دينار .
6 – الجهات المؤسسة / هيئة التصنيع العسكري .
مدير هيئة التصنيع العسكري