تعديل قواعد الخدمة والملاك للمركز القومي للحاسبات الالكترونية

      التعليقات على تعديل قواعد الخدمة والملاك للمركز القومي للحاسبات الالكترونية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قواعد الخدمة والملاك للمركز القومي للحاسبات الالكترونية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (4) من المادة السادسة والفقرة (3) من المادة السابعة من قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم (100) لسنة 1972،
اصدرنا القواعد الاتية : –
المرقمة بـ (115) لسنة 1998
قواعد
تعديل قواعد الخدمة والملاك للمركز القومي للحاسبات الالكترونية

مادة 1
تلغى الفقرة (3) من المادة الاولى من قواعد الخدمة والملاك للمركز القومي للحاسبات الالكترونية ويحل محلها ما يأتي : –
3 – المركز : – المركز القومي للحاسبات الالكترونية او اي مركز او دائرة حاسبة الكترونية او دائرة ومراكز نظم المعلومات التي تتضمن شعب الحاسبات ووحداتها .

مادة 2
يضاف ما يلي الى المادة الثالثة من القواعد وتكون الفقرة (4) لها .
4 – تضاف العناوين الوظيفية استاذ، استاذ مساعد، مدرس، مدرس مساعد، رئيس مدربين فنيين، مدرب فني أقدم، مدرب فني، مساعد مدرب فين) الى جدول وظائف المركز حصرا، دون غيره من الوحدات والتشكيلات المذكورة في تعريف المركز الوارد في الفقرة (3) من المادة الاولى من هذه القواعد

مادة 3
تلغى المادة الحادية والعشرون من القواعد ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الحادية والعشرون : للمركز ان يمنح الموظفين المكافآت والتعويضات والحوافز الاتية : –
1 – مخصصات اعمال اضافية بنسبة لا تزيد على (75%) خمس وسبعين من المئة من الراتب شريطة ان لا يتجاوز العمل الاضافي اربع ساعات يوميا .
2 – تعويضا عن منع الموظف عن ممارسة المهنة بعد الدوام الرسمي لها علاقة باعمال وظيفية او يخشى ان تؤثر على عمله في المركز ويجب ان لا يزيد هذا التعويض على (35%) خمس وثلاثين من المئة من الراتب .
3 – منح الموظف المختص في احدى الوظائف الاختصاصية المنصوص عليها في جدول الملاك مخصصات لا تزيد على (40%) اربعين من المئة من الراتب .
4 – حوافز لا تزيد على (30%) ثلاثين من المئة من عوائد المهام الاستشارية او التنفيذية تمنح الى الفريق الاستشاري او التنفيذي الذي ينجح في تطبيق توصيات ومهام المركز في المنشآت والمؤسسات والوزارات ويؤدي هذا التطبيق الى تحسينات ملموسة في ادائها وذلك بعد تأييد الجهة المستفيدة من خدمات المركز .
5 – منح الموظف الذي يتفوق على اقرانه ويثبت كفاءة عالية وحرصا في ممارسة وظيفته قدما لا يزيد على اربع سنوات لاغراض العلاوة والترفيع خلال خدمة الموظف الفعلية بموجب هذه القواعد .

مادة 4
تلغى المادة السابعة والثلاثون ويحل محلها ما يأتي :
المادة السابعة والثلاثون : تسري احكام قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 وقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 في الحالات التي لم يرد نص خاص عليها في هذه القواعد .

مادة 5
تنفذ هذه القواعد من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبدالجبار توفيق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي