تأسيس الجمعية التعاونية في كلية المعلمين

      التعليقات على تأسيس الجمعية التعاونية في كلية المعلمين مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية في كلية المعلمين
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة / 1994 .
وبناء على طلب (صالح محمد حاتم ومجيد جاسب حسين وصفاء عيسى حسن وزملائهم والمرفق طي كتاب عمادة كلية المعلمين في ميسان المرقم 183 في 11/3/1999 الذين يرومون تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية في كلية المعلمين بعد اطلاعهم على النظام الداخلي للجمعية ولتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه وحسب احكام النظام الداخلي .
تقرر تأسيس الجمعية التعاونية باسم (الجمعية التعاونية الاستهلاكية في كلية المعلمين / محافظة ميسان) وتكون خاضعة لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في ميسان