عنوان التشريع: تعديل التعليمات والضوابط الخاصة بتطبيق القواعد
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (4) من المادة السادسة واحكام المادة السادسة عشرة من قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم (100) لسنة 1972،
اصدرنا التعليمات الاتية : –
المرقمة بـ (114) لسنة 1998
تعليمات
تعديل التعليمات والضوابط الخاصة بتطبيق القواعد
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من (اولا) من التعليمات والضوابط الخاصة بتطبيق القواعد على المشمولين بالقواعد وتصبح كما يأتي : –
2 – يشمل بقواعد الخدمة والملاك للمركز القومي للحاسبات الالكترونية مراكز ودوائر واقسام وشعب ووحدات الحاسبات ونظم المعلومات كافة مهما كان مستوى التشكيل الاداري لها على أن تكون قد صدرت قرارات او اوامر اصولية بتشكيلها ضمن الهياكل التنظيمية للوزارات والدوائر العائدة لها ويكون لها ملاك وظيفي مستقل، وحسب جدول الوظائف والملاك الملحق بقواعد الخدمة والملاك للمركز القومي للحاسبات الالكترونية .
مادة 2
تلغى الفقرة (1) من (ثانيا) من التعليمات / تحديد الوظيفة والدرجة والمستوى وتكون كما يأتي : –
1 – عند تطبيق قواعد خدمة المركز على الفنيين المعينين للعمل في مراكز الحاسبات لاول مرة (أي لم تطبيق عليهم القواعد سابقا) يحدد العنوان والدرجة والمستوى الذي يستحقه الموظف بعد الاخذ بنظر الاعتبار الخبرة والممارسة السابقة ان وجدت في مجال الحاسبات وحسب الوصف الوظيفي للوظائف الفنية الصادر عن المركز وفي حالة عدم وجود أي خبرة أو ممارسة في مجال الحاسبات فيمنح عنوان الوظيفة المبتدئة في مجال الحاسبات .
مادة 3
تضاف الفقرة التالية الى التعليمات بعنوان الامتيازات والمخصصات والحوافز وتكون ثالثا مكرر .
ثالثا مكرر – الامتيازات والمخصصات والحوافز :
1 – لا يشمل العاملون في المركز بأي مخصصات اختصاص او فنية غير ما منصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من قواعد الخدمة والملاك للمركز القومي .
2 – للوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة منح العاملين في مراكز الحاسبات أي امتيازات عينية أو مخصصات اخرى ممنوحة لموظفي الدوائر التي ترتبط بها مراكز الحاسبات اسوة باقرانهم .
3 – للوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبة بوزارة ان يشمل العاملين في مراكز الحاسبات والذين يخضعون لقواعد خدمة اخرى كمنتسبي القوات المسلحة وهيئة التصنيع العسكري والخاضعين لقواعد خدمة قوى الامن الداخلي المخصصات المنصو ص عليها في قواعد الخدمة والملاك للمركز القومي .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبدالجبار توفيق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي