انشاء مراكز التجميل

      التعليقات على انشاء مراكز التجميل مغلقة

عنوان التشريع: انشاء مراكز التجميل
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
يجوز تأسيس مراكز للتجميل تتولى تقديم الخدمات في مجال :
أ – ازالة النمش بواسطة اجهزة تعمل على الموجات فوق الصوتية او بواسطة كريمات خاصة بذلك .
ب – ازالة التجاعيد بواسطة كريمات خاصة وجهاز الاوزون .
جـ – ازالة الشحوم بواسطة كريم تخفيف مع علاج طبيعي لشد العضلات (مساج) .
د – ازالة الشعر بواسطة اجهزة حديثة تعمل على الموجات فوق الصوتية .

مادة 2
أ – يشترط في انشاء مركز التجميل ما يأتي :
اولا – أن يكون العاملون الممارسون لمهنة التجميل في المركز من خريجي المعهد الطبي الفني او المعاهد المماثلة له من ذوي المهن الصحية .
ثانيا – توافر الشروط الصحية فيه (كالنظافة والتهوية والانارة الكاملة ووسائل التكييف) .
ثالثا – موافقة وزارة الصحة على الاجهزة والادوية والمستحضرات الطبية والتجميلية المستخدمة فيه .
ب – ان يكون تحت اشراف طبيب اختصاص جلدية او تجميلية يتولى اجراء الفحص الطبي على المستفيد قبل تقديم الخدمة وبعدها .

مادة 3
أ – يقدم صاحب المركز طلبا الى دائرة الصحة المختصة عند توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات بمنحه الاجازة .
ب – تحديد الاجازة سنويا من تاريخ نفاذها بعد اجراء الكشف على المرك .

مادة 4
يجب على صاحب المركز
أ – مسك سجل بزيارات الجهات التفتيشية في الوزارة .
ب – تزويد الجهات المختصة في الوزارة بالمعلومات المطلوبة بعمل المركز وتقديم نماذج للمواد الكيمياوية المستخدمة عند طلبها من الجهات الصحية المختصة .

مادة 5
يخضع العاملون والممارسون لمهنة التجميل في المركز المشمول بهذه التعليمات لفحص طبي سريري ودوري يثبت سلامتهم من الامراض الانتقالية .

مادة 6
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 كل من يخالف احكام هذه التعليمات .

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة