عنوان التشريع: تخصيص نسبة 75% من الايرادات السنوية للمجمع العلمي لتوزيعها حوافز على الموظفين
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-04-25 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تخصص نسبة (75%) خمس وسبعين من المئة من الايرادات السنوي التي يحققها المجمع العلمي نتيجة نشاطاته ومطبوعاته، لتوزيعها حوافز على موظفيه .
ثانيا – يصدر رئيس المجمع العلمي، بموافقة الهيئة العامة للمجمع، تعليمات لتنظيم صرف الحوافز المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة