عنوان التشريع: النظام الداخلي للمصرف العراقي – شركة عامة
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 اصدرنا النظام الاتي : –
رقم (2) لسنة 1999
النظام الداخلي للمصرف العقاري / شركة عامة
الباب الاول
التعاريف واهداف ونشاطات المصرف
مادة 1 التعاريف :
يكون للتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا النظام : –
الوزير – وزير المالية
الوزارة – وزارة المالية
المصرف – المصرف العقاري – شركة عامة
المجلس – مجلس ادارة المصرف .
رئيس المجلس – رئيس مجلس ادارة المصرف
المدير العام – مدير عام المصرف ورئيس مجلس ادارته .
مادة 2 اهداف المصرف
المصرف وحدة اقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل ويتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويعمل وفق اسس اقتصادية ويهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال الاقراض والاستثمار العقاري والصيرفة التجارية وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
مادة 3 نشاطات المصرف
أ – للمصرف ولتحقيق اهدافه ممارسة النشاطات الاتية : –
1 – الاقراض لغرض بناء او شراء الوحدات السكنية والعمارات السكنية والتجارية والمنشأت السياحية والمرافق ذات النفع العام مبالغ موثقة بعقارات او بحقوق مستقرة عليها ولمختلف الاجال .
2 – شراء وتملك الاراضي والعقارات ببدل مناسب أو بدونه وممارسة الاستثمار العقاري بواسطتها .
3 – المساهمة في الشركات العامة والشركات ذات النشاط التعاوني والمختلطة العاملة في انتاج وتصنيع المواد الانشائية .
4 – القيام باعمال الصيرفة التجارية وبكافة انواعها داخل وخارج القطر .
ب – وللمصرف في سبيل تحقيق نشاطه القيام بما يأتي : –
1 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والالات والادوات التي تقتضيها اعمال المصرف وما يتفرع عنها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد الاخرى .
2 – ممارسة الاعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن وتعيين الوكلاء للبيع بالجملة والمفرد .
3 – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمه في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي يراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضه .
4 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفرده أو لحسابه أو بالاشتراك مع الغير وله أن يجري كافة التصرفات التي يراها لازمة لتنفيذ اغراضه وبالشروط التي يرتأيها .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق القوانين والتعليمات والضوابط التي تسمح بذلك واصدار وقبول الصكوك والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين وله فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان ينشيء أو يسحب أو يعيد أو يتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات ومستندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه وله حق الاقتراض ورهن موجوداته المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما له قبول الاموال المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون المصرف وحقوقه تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معه .
6 – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط المصرف والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة المصرف .
7 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافه داخل القطر أو خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
8 – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية والمشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافه خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة باهداف المصرف داخل القطر .
10 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
11 – له حق الاقتراض والاقراض أو الحصول على الاموال لتمويل نشاطه من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز 50% من رأس المال المدفوع وللمصرف ان يصدر للتداول سندات قرض بضمان الحكومة وله ان يحدد شروطها وكيفية اطفاءها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .
12 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعماله وتحقيق أهدافه .
13 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي يراها مناسبة لاعماله .
14 – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطه أو يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
الباب الثاني
مجلس ادارة المصرف
المحتوى2
مادة 4
يتولى مجلس ادارة المصرف رسم ووضع السياسات والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط المصرف وتحقيق أهدافه والاشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك .
مادة 5
أ – اولا – يتكون المجلس من مدير عام المصرف رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالاتي : –
1 – أربعة أعضاء يختارهم الوزير من بين رؤساء الاقسام في المصرف من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطه .
2 – عضوان ينتخبان من منتسبي المصرف .
3 – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج المصرف وبمصادقة هيئة الرأي .
4 – يكون لمجلس الادارة ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الاخرين .
5 – ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
ثانيا – يتم انتخاب ممثلي منتسبي المصرف في مجلس الادارة وتحديد المؤهلات المطلوبة توافرها فيهم وفق ما هو منصوص عليه في المادة (10) .
ب – مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ اول اجتماع له .
مادة 6 اجتماعات المجلس :
أ – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسه .
ب – يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناءا على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من اعضائه .
ج – يحصل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
د – اذا شغرت عضوية في المجلس يدعو رئيسه العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لاكمال المدة المتبقية من دورة المجلس .
هـ – اذا تغيب عضو المجلس عن الحضور جلسة او اكثر من جلساته بعذر مشروع فعليه ان يخبر الرئيس بذلك ويحل محل العضو الاحتياط .
و – اذا كان لعضو من أعضاء المجلس أية مصلحة مباشرة او غير مباشرة في أي اجراء أو عمل من أعمال المصرف التي يجري بحثها في جلسة من جلسات المجلس فعلى ذلك العضو ان يعلن تلك المصلحة وان ينسحب من الجلسة اثناء المذاكرة بشأن ذلك .
ز – لاي من اعضاء المجلس طلب بحث اي موضوع له علاقة باعمال المصرف أثناء انعقاد الجلسة وللمجلس اصدار القرار اللازم بشأنه .
ح – لا يحق لعضو المجلس طلب معلومات تتعلق بأية معاملة تخص أحد زبائن المصرف الا بتخويل من المجلس .
ط – للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يشاء من موظفي المصرف او غيرهم للاستئناس بارائهم دون ان يكون لهم حق التصويت، وله أن يعهد اليهم بالمهام التي يرتئيها ويمنحهم المكافآت المناسبة .
ي – تدون محاضر الجلسات والقرارات في سجل خاص يوقع عليها الاعضاء الحاضرين .
مادة 7
تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية : –
أ – اذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع .
ب – اذا عوقب العضو (الموظف) بعقوبة الانذار او اشد منها ضمن العقوبات المنصوص عليها في قانون الانضباط .
ج – اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
د – بقرار مسبب من المجلس .
مادة 8
يتولى المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية :
أ – تخويل المدير العام ما يراه مناسبا من الصلاحيات الادارية والمصرفية والمالية .
ب – اقرار الموازنات التخطيطية السنوية والملاك قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة .
ج – المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العامة للمصرف .
د – اقتراح تعديل قواعد الخدمة في المصرف والتعليمات الصادرة بموجبها .
هـ – اقتراح تعديل النظام الداخلي للمصرف .
و – اقتراح تعديل نظام حوافز العاملين .
ز – فتح الفروع والمكاتب داخل العراق وفق متطلبات العمل وغلقها او دمج البعض منها بالاخر .
ح – اقرار الصلح عن أي حق او دين بعوض يحدده، والاتفاق على التحكيم وفق القانون .
ط – شطب بدل الاموال المستهلكة والتالفة والديون غير القابلة للتحصيل وفق القانون .
ي – اقتراح الخطة الائتمانية السنوية للمصرف .
ك – تعيين حدود وشروط منح التسهيلات الائتمانية لزبائن المصرف .
ل – الاطلاع على الوضع المالي الشهري لحسابات المصرف .
م – تحديد اسعار العمليات المصرفية .
ن – اقتراح استحداث او دمج أو الغاء الاقسام أو الشعب في المصرف .
س – التعاقد مع ذوي الخبرة المصرفية وفق القانون .
ع – تكريم ومكافأة المتميزين من منتسبي المصرف والذين يستعان بهم من خارجه لتقديم خدمات معينة في حدود الصلاحيات .
المحتوى3
مادة 9
أ – ترسل قرارات المجلس الى الوزير خلال فترة لا تزيد عن سبعة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة .
ب – تنفذ قرارات المجلس عند صدورها ما عدا ما يتعلق منها بالامور الاتية فتنفذ بعد مصادقة الوزير عليها .
1 – الخطط والموازنات السنوية .
2 – الحسابات الختامية والتقرير السنوي للمصرف .
3 – التوسعات .
4 – نظم حوافز الانتاج والارباح .
ج – تعتبر قرارات المجلس من الامور الواردة في (1، 2، 3، 4) من (ثانيا) اعلاه مصادقا عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة (25) خمسة وعشرون يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه، فاذا اعترض عليها، يعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع يعقده، فاذا أصر على رأيه، تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين نهائيا .
د – واجبات وصلاحيات الرئيس :
1 – يعتمد الرئيس جدول الاعمال والمذكرات الخاصة بجلسات المجلس ويرسلها الى الاعضاء قبل موعد انعقاده بثلاثة ايام على الاقل .
2 – على الرئيس اخبار الوزير عند اعتبار أي عضو مستقيلا لغرض اختيار العضو البديل او الموافقة على انتخاب عضو جديد من قبل منتسبي المصرف حسب الحال .
3 – للرئيس أن يطلب بحث أي موضوع له علاقة باعمال المصرف اثناء انعقاد الجلسة لغرض اتخاذ القرار اللازم بشأنه .
4 – ينسب الرئيس احد موظفي المصرف ليقوم بسكرتارية المجلس ويكون مسؤولا عن ضبط محاضر جلساته وتدوينها في السجل وتعقيب تنفيذ قراراته وحفظ سجلاته ووثائقه .
مادة 10
أ – يشترط في ممثل منتسبي المصرف في المجلس ان يكون : –
1 – حاصلا على مؤهل علميلا يقل عن الدراسة الاعدادية .
2 – ذو خبرة ودراية مشهودة في الاعمال المصرفية والانشطة الاقتصادية وله مبادرات متحققة لتطوير العمل في المصرف ولا تقل درجته عن مدير .
3 – سبق وان عمل في الفروع والادارة العامة لمدة لا تقل عن 20 سنة خدمة مصرفية .
4 – غير معاقب بعقوبة انضباطية تتعلق بالنزاهة او الكفاءة او السيرة خلال السنوات العشرة السابقة .
ب – يتم انتخاب ممثلي المصرف في المجلس المذكورين في الفقرتين (2) و(4) من البند (أ – اولا) من المادة (5) كالاتي : –
1 – تشكل بقرار من المجلس لجنتان الاولى رئيسية تتألف من ثلاثة اعضاء لا يقل عنوانهم الوظيفي عن مدير تتولى قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس وتدقيق توفر الشروط المطلوبة فيها وقبولها واعلان اسماء المرشحين واسماء الفائزين منهم اما اللجنة الثانية فتتألف من ثلاثة اعضاء وتتولى الاشراف على الانتخابات، وللمجلس تشكيل اكثر من لجنة .
2 – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للانتخاب وذلك عن طريق اصدار تعميم يوزع على الفروع واقسام الادارة العامة .
3 – يقدم طلب الترشيح الى رئيس اللجنة الاولى لتدقيق توفر الشروط من قبل اللجنة المذكورة بالتنسيق مع شعبة الافراد وقبول الطلب على ان يتضمن الطلب اسم المرشح وتحصيله العلمي ومدة الخدمة والاعمال التي مارسها وعدد كتب الشكر والتقدير وانواع العقوبات وتاريخ فرضها .
4 – يغلق باب الترشيح قبل خمسة ايام من الموعد المحدد للانتخاب .
5 – تعلن اللجنة الاولى بموجب تعميم اسماء المرشحين المقبولين على أن يتضمن التعميم الى جانب الاسماء التحصيل العلمي ومدة الخدمة وموقعه الوظيفي .
6 – للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين حق الاعتراض لدى المدير العام قبل انتهاء الفترة المحددة في الفقرة (4) اعلاه وعلى المدير العام البت في الاعتراض خلال فترة 24 ساعة من استلامه ويبلغ المعترض بالنتيجة .
7 – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتوقيع اللجنة الانتخابية المشرفة على الانتخاب وللموظفين المجازين اجازات طويلة او المتمتعات باجازة الامومة حق الاشتراك في الاقتراع .
8 – تكون عملية الاقتراع سرية وخلال اوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة الانتخابية المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين كافة وتبدأ بعدئذ عملية فرز الاصوات من قبل اللجنة الانتخابية المشرفة ولها ان تستعين بمن تراهم من الموظفين الحاضرين .
9 – تبلغ اللجان بموجب محاضر اصولية اللجنة الاولى باسماء الفائزين الثلاثة حال الانتهاء من فرز الاصوات وعدد الاصوات الحائز عليها كل منهم .
10 – تقدم الاعتراضات خلال مدة اقصاها 24 ساعة الى المدير العام الذي يتولى بدوره البت فيها سلبا او ايجابيا خلال مدة اقصاها 48 ساعة ويكون قراره باتا ويبلغ المعترض بالنتيجة .
11 – تتولى اللجنة الاولى الرئيسية بحضور مديري القسم القانوني وقسم الرقابة الداخلية بتجميع الاصوات للمرشحين الفائزين في جميع الفروع والادارة العامة لتجديد اسماء العضوين الاصليين والعضو الاحتياط استنادا لعدد الاصوات التي حازوا عليها .
12 – تبلغ الوزارة / مكتب الوزير باسماء المرشحين الفائزين .
المحتوى4
الباب الثالث
ادارة المصرف
مادة 11 المدير العام :
يدير المصرف مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ويحمل شهادة جامعية اولية في الاقل، يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للمصرف ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارة المصرف وتسيير نشاطه وفق الصلاحيات الممنوحة له من المجلس .
أ – واجباته :
اولا – الاشراف على تشكيلات المصرف ومراقبة اعمالها .
ثانيا – تمثيل المصرف امام المحاكم وجميع الدوائر والهيئات والاشخاص، وله توكيل غيره في هذا الخصوص .
ثالثا – تنفيذ قرارات المجلس وأية اعمال او واجبات اخرى يعهد بها اليه من قبل المجلس .
رابعا – تصدر باسمه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بأمور المصرف بموجب الصلاحيات المخولة له من المجلس .
خامسا – التفرغ لاعمال المصرف ولا يجوز له القيام بأي عمل اخر حتى اذا كان خارج اوقات الدوام الرسمي وتستثنى من ذلك رئاسة او عضوية مجالس الادارة أو اللجان بصفة رسمية .
ب – صلاحياته
اولا – التوقيع على المعاملات والمراسلات الصادرة عن المصرف، وله ان يعهد بذلك الى موظفين يخولهم بالتوقيع عن المصرف على ان تعزز المراسلات والمعاملات التي ترتب التزاما ماليا بذمة المصرف تجاه الغير بتوقيع اثنين من هؤلاء الموظفين بشرط ان يكون احدهما مخولا بالتوقيع من الدرجة الاولى، الا ما استثنى بتعليمات يصدرها المدير العام .
ثانيا – اصدار تعليمات فيما له علاقة بتنظيم العمليات المصرفية واساليب العمل في المصرف وتعديلها .
ثالثا – تعيين نوع الخدمات والاعمال التي تزاولها الفروع والمكاتب وتحديد هياكلها التنظيمية وكذلك تحديد الواجبات والاعمال للوحدات والشعب والاقسام التي يضمها المصرف .
رابعا – تحديد صلاحيات موظفي المصرف فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية والادارية والمالية وتخويلهم قسما من صلاحياته حسب مقتضيات العمل .
خامسا – تنفيذ خطة المصرف السنوية المصادق عليها ولكافة اوجه العمل في المصرف .
سادسا – تطبيق قواعد الخدمة على العاملين في المصرف وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي والقرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات العليا .
سابعا – استحداث او دمج او الغاء الوحدات في المصرف .
ثامنا – ممارسة الصلاحيات التي يخولها له المجلس .
المحتوى5
الباب الرابع
تشكيلات الادارة العامة للمصرف واختصاصاتها
مادة 12
تتكون تقسيمات المصرف مما يأتي : –
أ – الجهات المرتبطة بالمدير العام مباشرة وهي : –
اولا – الخبراء
ثانيا – معاونو المدير العام
ثالثا – قسم الرقابة الداخلية
رابعا – قسم الشؤون القانونية
خامسا – سكرتارية مجلس الادارة .
سادسا – مكتب المدير العام ويتكون من :
* سكرتير المدير العام
* وحدة المتابعة
* وحدة الاعلام
ويتولى المدير العام تحديد واجبات هذه الجهات .
ب – قسم الافراد والقوى العاملة : –
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية وذو خبرة في مجال الاختصاص يتولى تنفيذ قواعد الخدمة المعمول بها بالنسبة للموظفين ومسك السجلات الخاصة بادارة الافراد والحفاظ على الاضابير الشخصية العائدة لهم اضافة الى تولية مهام المراسلات والارشيف والتصوير الدقيق (المايكروفلم) وتصريف شؤون القوى العاملة وتنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية لزيادة معارفهم وقدراتهم، وترتبط به الشعب الاتية : –
اولا – شعبة الافراد : يديرها موظف بعنوان لا تقل عن ملاحظ يعاونه عدد من الموظفين تتولى تنظيم شؤون الموظفين الذاتية واحتساب الاجازات الاعتيادية والمرضية والبت بالطلبات المقدمة الى القسم من قبلهم فيما يخص شؤونهم الوظيفية .
ثانيا – شعبة الارشيف والملفات : – يديرها موظف بعنوان لا يقل عن ملاحظ يعاونه عدد من الموظفين يتولى تسجيل المراسلات الصادرة والواردة من والى المصرف وتوزيعها على الاقسام والفروع والشعب المختصة والدوائر الاخرى ومسك الاضابير الخاصة بالحفظ وتبويبها وتصنيفها وتأشير المخابرات للحفظ بعد انتهاء اجراءات تنفيذها .
ثالثا – شعبة التصوير الدقيق : – يديرها موظف بعنوان لا يقل عن ملاحظ ويفضل ان يكون من ذوي الاختصاص بالعمل يعاونه عدد من الموظفين والفنيين يتولى تنفيذ نظام التوثيق المايكروفلمي للمصرف توثيق مستندات المصرف والاضابير وكافة وثائق النشاط المالي والاداري ووثائق نشاط المنتسبين وتطوير الكوادر عن طريق الدورات التي تقيمها الوزارة او الجهات الاخرى وكذلك اختيار الاجهزة والمواد والتجهيزات التي يتطلبها العمل بما يكفل التكامل بالاجهزة وصولا الى الاستغلال الامثل لها والمتابعة الميدانية لخطوط العمل من تنظيم وفهرسة وحفظ .
ج – القسم الاداري : –
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ذو خبرة وممارسة بعمل المصرف ويكون مسؤولا عن تقديم كافة الخدمات الادارية للمصرف وفروعه، وترتبط به الشعب الاتية : –
اولا – شعبة الادارة والخدمات : – يديرها موظف بعنوان لا يقل عن ملاحظ يعاونه عدد من الموظفين تتولى مسك سجل الاثاث الاداري وسجل ضمان الموظفين والاشراف على اعمال الطابعة والرونيو والاستنساخ والبدالة والاستعلامات ومراقبة دوام منتسبي المصرف وتنظيم خفارات الدفاع المدني ومراقبة تنفيذها ونقل القرطاسية والاثاث لفروع المصرف حسبما تقتضيه طبيعة العمل مع تنظيم الهويات وتنظيم حركة السيارات وصيانتها وادامتها وكافة اعمال الخدمات في المصرف .
ثانيا – شعبة المطبعة : يديرها موظف بعنوان لا يقل عن ملاحظ يعاونه عدد من الموظفين والفنيين تتولى طبع مطبوعات المصرف كافة وخزنها وطبع المطبوعات الخاصة بدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاخرين وفق الاسعار السائدة في السوق طبعا تجاريا يحقق عائدا استثماريا للمصرف وبموجب عقود توقع بين المصرف والجهة التي تطلب الطبع .
ثالثا – شعبة المخزن : – يديرها موظف اختصاص بعنوان أمين مخزن يتولى خزن الاثاث والقرطاسية والمكائن والمستلزمات الاخرى والادوات الاحتياطية وأي مال غير منقول اخر يكلف به ويقوم بالمحافظة على موجودات المخزن ومسك السجلات المقررة (باشراف القسم المالي) ويقوم بتثبيت احتياجاته من المواد تمهيداً لاستلامها من الجهات المجهزة وتوزيعها الى اقسام وفروع المصرف وحسب الطلبات التي ترد الى القسم أعلاه والمقترنة بالموافقة على ذلك .
د – القسم المالي :
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين يتولى تنظيم الامور المتعلقة بحسابات المصرف وتطبيق النظام المحاسبي الموحد في الفروع والوحدات المحاسبية واعداد الحسابات الختامية والميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر السنوية واعداد الموازنات التخطيطية وتوحيد موازنات الفروع الشهرية لاغراض البنك المركزي العراقي واعداد بيانات المركز المالي للمصرف لاغراض مجلس الادارة واجراء التأمين لدى شركات التأمين على موجودات المصرف وغيرها وادارة استثمارات المصرف لفوائضه النقدية بالعملة المحلية وادارة شؤون الموجود النقدي للمصرف بجميع فروعه والموجودات الاخرى للغرفة الحصينة والاشراف على تنفيذ الفروع لانظمة الحسابات المتبادلة من الفروع الداخلية للمصرف ومع المصارف المحلية والبنك المركزي العراقي ومسك حسابات الادارة العامة والقيام بعمليات المصرف على ابواب النفقات العامة والنثرية المقرة في الميزانية السنوية للمصرف وصرف الرواتب والاجور والمخصصات لمنتسبي المصرف .
وترتبط به الشعب التالية : –
اولا – شعبة الحسابات : – يتولى رئاستها موظف بعنوان محاسب يتولى اعداد الميزانية التخطيطية وتنفيذ الصرف ضمن الاعتمادات المقررة في الميزانية السنوية للمصرف وتنظيم السجلات الخاصة بذلك والاشراف والتوجيه لاعمال امانة الصندوق والرواتب لمنتسبي المصرف وكذلك الاشراف على شؤون المخزن الحسابية ومطابقتها .
ثانيا – شبعة الموازنات : – يتولى مهامها موظف بعنوان لا يقل عن محاسب تتولى اعداد الحسابات الختامية السنوية والدورية والشهرية واصدار التعليمات الحسابية ومراقبة حسابات الفروع .
ثالثا – شعبة الخزينة : – يتولى مهامها موظف لا يقل عنوانه عن محاسب وتتولى الاشراف على الغرفة الحصينة في المصرف والصناديق النقدية ومراقبة حركتها ووضع الضوابط والتعليمات التي تؤمن سلامتها وادارة شؤون الموجود النقدي للمصرف والموجودات الاخرى للغرفة الحصينة . .
هـ – قسم شؤون الصيرفة التجارية : – يديره موظف بعنوان حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين يتولى انجاز الاعمال الخاصة بالصيرف التجارية التي يمارسها المصرف وتوجيه الفروع التي تمارس هذه الاعمال (الحسابات الجارية والودائع والتوفير) وكافة الاعمال الصيرفية الاخرى وعلى غرار المصارف التجارية الحكومية بما في ذلك اعداد خطة الائتمان السنوية ومنح التسهيلات المصرفية والقروض والسلف الى الزبائن في ضوء خطة الائتمان المصادق عليها واعداد جداول اسعار العمليات المصرفية واعتماد السجلات والاستمارات والبطاقات والجداول لتنفيذ الاعمال اعلاه واعداد البيانات عن مختلف اوجه النشاط الصيرفي، وترتبط به الشعب الاتية : –
المحتوى6
اولا – شعبة الائتمان التجاري : – يديرها موظف بعنوان لا يقل عن ملاحظ اول تتولى اعداد خطة الائتمان السنوية للمصرف ومتابعة طلبات التسهيلات المصرفية والقروض والسلف التي تقوم فروع المصرف بصرفها الى الزبائن اضافة الى تبادل المعلومات الائتمانية لقضايا التسليفات مع المصارف الحكومية والقيام بمهام الاستعلام عن الزبائن .
ثانيا – شعبة العمليات المصرفية : – يديرها موظف بعنوان لا يقل عن ملاحظ تتولى اعداد التعليمات الخاصة بالعمليات المصرفية وبالمقدمة منها (الحسابات الجارية والتوفير والودائع الثابتة) واصدار التعليمات المفسرة لها واجابة الفروع على استفسارها بشأن ذلك .
و – قسم الرقابة الداخلية .
يديره موظف يحمل عنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويرتبط بالمدير العام ويهدف القسم المذكور الى تحقيق سيطرة فاعلة على اموال المصرف وله في سبيل ذلك ان يمارس نشاطه وفق برامج تؤمن تغطية جميع انظمة الرقابة المطلوب اجرائها وتعد الرقابة الداخلية تقارير تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير وترفعها الى المدير العام وعلى ادارة المصرف اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتب المدير العام ويتولى القسم تدقيق ومراقبة أعمال المصرف الحسابية والمالية والادارية والاستثمارات والصيرفة وكافة اعمال المصرف الاخرى من خلال الزيارات الميدانية لاقسام الادارة العامة وتشكيلاتها في بغداد وخارج بغداد واشراكه في قضايا التحقيق التي تقوم بها اللجان التحقيقية للمخالفات ذات الصفة المالية الحسابية والحيازة وغيرها وللمدير العام صلاحية تكليف القسم المذكور في قضايا التحقيق المذكورة دون حاجة الى اللجان التحقيقية العاملة في المصرف ولا يجوز نقل او معاقبة أي من القائمين فيه الا بموافقة مجلس الادارة وبقرار مسبب، وترتبط به الشعب الاتية : –
اولا – شعبة التدقيق : – تتولى تدقيق كافة اعمال المصرف من خلال الزيارات الميدانية ورفع التقارير الى المدير العام .
ثانيا – شعبة المتابعة : – تتولى متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية وتقارير قسم التفتيش في البنك المركزي وتقارير القسم ومتابعة أعمال الاقسام واللجان كافة ورفع التوصيات بشأنها الى السيد المدير العام .
ز – قسم الاستثمار : – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين يتولى ادارة السيولة النقدية في المصرف والبحث عن مصادر التمويل واعداد الميزانية النقدية وممارسة الشؤون المتعلقة بالاستثمار والقروض التي يعقدها المصرف مع الجهات المقرضة ويتولى ادارة وايجار وبيع وافراز الاراضي والعقارات التي يملكها المصرف وفق القوانين والقرارات النافذة بهدف تحقيق عائد استثمار والبحث عن عقارات واراضي جديدة لغرض شرائها او حيازتها ومسك السجلات المتضمنة المعلومات الكافية عن عقارات واراضي المصرف وتأشير ما يطرأ عليها من المعاملات التصرفية التي تجري عليها والتنسيق مع دوائر التسجيل العقاري بذلك، وترتبط به الشعب التالية : –
اولا – شعبة الاستثمار : – يديرها موظف بعنوان لا يقل عن ملاحظ اول يتولى ادارة السيولة النقدية والبحث عن مصادر استثمار لاموال المصرف بما يحقق عائدا جيدا للمصرف والتعاقد مع الجهات المالية للحصول على السيولة النقدية التي تكفي لتحقيق أهدافه الاستثمارية .
ثانيا – شعبة الاملاك : – يديرها موظف بعنوان لا يقل عن ملاحظ اول او مهندس مدني تتولى حصر عقارات المصرف (المشيدة والاراضي الخالية) والقيام بعمليات الافراز لغرض البيع والايجار والبحث عن اراضي جديدة، وعقارات يشتريها او يحصل عليها المصرف لغرض استثمارها في مجال اختصاصه .
ح – قسم الشؤون القانونية : – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية في القانون يعاونه عدد من الموظفين تتولى تقديم الاستشارات القانونية في القضايا التي تحال له ودراسة التشريعات الصادرة وتحليل علاقتها باعمال المصرف والمثول امام المحاكم على اختلاف درجاتها واقامة الدعاوى الخاصة بالمصرف والدفاع عن حقوقه، وترتبط به الشعب التالية : –
اولا – شعبة العقود : – تتولى اعداد العقود مع الاخرين الذين يقدمون خدمات الى المصرف والذين يقومون بالشراء والايجار لاموال المصرف المنقولة وغير المنقولة ولكافة اعماله اضافة الى عقود الشراء مع الجهات المجهزة لتكون منسجمة مع التشريعات الجاهزة ولا تتعارض معها وبما يؤمن تحقيق مصلحة المصرف ومسك السجلات والاضابير اللازمة لذلك .
ثانيا – شعبة الدعاوى : – تتولى متابعة الدعاوى التي يقيمها المصرف على الغير والمقامة من الغير على المصرف واعداد الدفوعات بشأنها والترافع امام المحاكم والجهات القضائية وبما يؤمن حقوقه ومصالح المصرف .
ط – القسم الهندسي : – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية هندسية يعاونه عدد من حملة الشهادات الاختصاصية والفنية يتولى اعداد التصاميم لتشييد الابنية العائدة للمصرف او توسيعها وبرمجة اعمال صيانة تلك الابنية وملحقاتها من اجهزة تكييف ومكائن والات ومصاعد وأي شيء له علاقة بهذا الاختصاص . ويتكون من الشعب الاتية : –
اولا – شعبة البناء والصيانة : – يديرها موظف بعنوان لا يقل عن معاون مهندس له خبرة في البناء والصيانة يتولى تنفيذ اعمال التشييد وصيانة الابنية العائدة للمصرف او توسيعها ومعاونة قسم الاستثمار في انجاز الاعمال الفنية لهذه الاراضي .
ثانيا – شعبة المكائن واجهزة التبريد والكهرباء : – يديرها موظف لا يقل عنوانه عن معاون مهندس له المام بالاعمال الكهربائية والميكانيكية تتولى الاشراف على نصب المكائن واجهزة التبريد والمصاعد في بناية المصرف الرئيسية وصيانتها وصيانة التأسيسات الكهربائية وتنفيذها وكذلك بالنسبة لكافة مقرات التشكيلات الادارية في بغداد وفروع المصرف خارج بغداد .
ي – قسم التخطيط والابحاث : – يديره موظف لا يقل عنوانه عن مدير يتولى القسم وضع الدراسات والخطط لانشطة المصرف والوقوف على الجدوى الاقتصادية لها مع اعداد الخطط السنوية في ضوء توجيهات خطة التنمية القومية الشاملة والتوجيهات المركزية للدولة ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها مع اعداد وبرمجة الابحاث الخاصة باعمال المصرف كما يقوم القسم باعداد التقرير السنوي واعداد النشرة الشهرية للمصرف ويتولى كذلك تجميع البيانات الخاصة من مختلف نشاطه واعدادها لغرض الاحصائية المطلوبة لاعماله ولتلبية الطلبات عليها ومتابعة المشاريع الاقتصادية للمصرف سواء اثناء مرحلة التنفيذ او بعدها وتقييم الجدوى الاقتصادية المتحققة منها . وترتبط به الشعب الاتية : –
اولا – شعبة الاحصاء : – يتولى اعداد البيانات الاحصائية والتراجم والمطبوعات الدورية الخاصة بالموضوعات الاقتصادية والمالية والنقدية واعداد التقرير السنوي للمصرف وادارة المكتبة .
ثانيا – شعبة الدراسات والبحوث والتخطيط : – تتولى اعداد الابحاث والدراسات بالامور الاقتصادية والمالية والنقدية ونشاطات المصرف الاخرى اضافة الى اعداد الابحاث والدراسات بشأن اعمال المصرف الحالية المنجزة لاغراض المقارنة والاستقصاء واستخلاص النتائج بهدف الوقوف على مخططات النجاح وتعميق الاساسيات التي أدت الى نجاحها ومحطات الاخفاق لغرض دراسة اسباب ذلك وايجاد الحلول العلمية والعملية لمعالجتها ووضع الخطط المستقبلية لسنة او اكثر بحثا عن النمو الاقتصادي المطلوب لتعزيز مكانة المصرف في الاقتصاد العراقي .
المحتوى7
ك – قسم التسليف والجباية : – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين يتولى تنفيذ القرارات والتعليمات الخاصة في الاقراض العقاري وابداء المشورة والتوجيه في القضايا المتعلقة بالتسليف اضافة الى قيامه في استرداد الاقساط المستحقة للمصرف ومراقبة تنفيذ التعليمات الصادرة بموجبها وتوجيه الفروع بتنفيذ الوسائل التي تؤمن زيادة جباية ديون المصرف اضافة الى قيامه باطفاء ديون الشهداء وتنفيذ اوامر الشطب والاطفاء لديون المصرف الصادرة من الجهات المركزية اضافة الى مسؤوليته في تطبيق عقود التأمين على حياة المقترضين والتأمين ضد الحريق على العقارات والاموال المرهونة لصالحه لقاء القروض والسلف المقدمة لاصحابها . وترتبط به الشعب الاتية : –
اولا – شعبة التسليف : – تتولى القيام بعمليات التسليف العقاري (غير التجاري) لاغراض السكن وتدقيق المعاملات الخاصة بها وتنظيم عمليات الكشف على هذه العقارات ووضع التعليمات التي تحكم هذه المعاملات ووفق القرارات والقوانين النافذة .
ثانيا – شعبة الجباية : – تتولى تحصيل واسترداد ديون المصرف عن القروض الممنوحة واتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الاقساط المستحقة وغير المسددة وتأمين حقوق المصرف .
ل – مركز الحاسبة الالكترونية : – يديره موظف بعنوان مدير تنفيذي حصال على شهادة جامعية اختصاص مؤهل حسب قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية يرتبط بالمدير العام يعاونه عدد من المبرمجين والمحللين والموظفين والمهندسين والفنيين يتولى تشغيل الحاسبة ومحطاتها الطرفية وصيانتها ووضع البرامج لاستخلاص النتائج من كافة اعمال المصرف المالية والادارية والاحصائية والصيرفية وغيرها .
وترتبط به الشعب الاتية : –
اولا – قسم تحليل الانظمة : – يديره موظف بعنوان مدير ويتولى تحليل الانظمة والبرامج الخاصة بالمصرف وتنفيذها على الحاسبة الالكترونية وترتبط به : –
أ – شعبة الانظمة .
ب – شعبة البرمجة .
ثانيا – قسم التشغيل والمعلومات : – يتولى تنفيذ اعمال التشغيل اليومي للحاسبة وحسب الخطط الموضوعة وتقديم المشورة الفنية للمتقدمين ويتولى عملية ادخال المعلومات والبرامج على المحطات الطرفية ومكائن التثقيب كذلك السيطرة على اعمال الواردة والصادرة من مركز الحاسبة .
وترتبط به الشعب التالية : –
أ – شعبة هندسة النظم .
ب – شعبة التشغيل .
ج – شعبة تهيئة المعلومات .
د – شعبة السيطرة .
م – الفروع داخل القطر :
تتولى فروع المصرف داخل القطر مزاولة الاعمال التي اشارت اليها المادة (3) من هذا النظام وحسبما يحدد لكل منها والموجود حاليا وقبل صدور هذا النظام وعند وجود الحاجة لفروع جديدة وبعد صدور هذا النظام فتؤسس استنادا الى ضرورات تواجدها بعد دراسة الجدوى والتأكد من تحقيق اهداف المصرف من خلال اعمالها وحصول موافقة المجلس ثم تأسيسها وتفتح بعد تهيأت البناية ومستلزمات التشغيل وحصولها على اجازة ممارسة مهنة الصيرفة من البنك المركزي العراقي ويتكون من التشكيلات الادارية الاتية : –
اولا – مدير الفرع : – موظف حاصل على شهادة جامعية يعاونه معاون وعدد من الموظفين يرتبط بالمدير العام . وترتبط به الشعب الاتية : –
1 – شعبة المحاسبة : يديرها موظف بعنوان لا يقل عن معاون محاسب يعاونه عدد من الموظفين يتولى عمليات الصرف والقبض ومسك السجلات الحسابية والترحيل على الالات الحاسبة واعداد الموازنات الشهرية والسنوية .
2 – شعبة التسليف والجباية : يديرها موظف لا يقل عنوانه عن ملاحظ يعاونه عدد من الموظفين تتولى مهمة متابعة تنفيذ قرارات التسليف الصادرة من جهات عليا وتطبيق تعليمات الاقراض الصادرة من الادارة العامة واسترداد اقساط القروض بما يؤمن مصلحة المصرف .
3 – شعبة الحسابات الجارية والودائع : يديرها موظف بعنوان لا يقل عن ملاحظ تتولى مسك الحسابات الجارية والتوفير والودائع بانواعها والقروض المصرفية والتسهيلات المصرفية لزبائن الصرف كافة وفق تعليمات الصيرف التجارية وتطبيق كافة القوانين الخاصة بها وعلى غرار المصارف التجارية الحكومية وتتضمن أنشطتها ايضا أعمال المقاصة وتصديق الصكوك واصدار السفاتج ومهام الاستعلام عن الزبائن .
4 – شعبة الادارة والذاتية : يديرها موظف بعنوان لا يقل عن ملاحظ يعاونه عدد من الموظفين تتولى تصريف شؤون منتسبي الفرع ويشرف على اعمال الطبع والرونيو والاستعلامات والبدالة والارشيف والمخزن وتنظيم جداول خفارات الدفاع المدني ومراقبة وصيانة الموجودات ومسك السجل الاداري لهذه الموجودات ومراقبة دوام الموظفين وفتح سجلات الدوام والمغادرة .
الباب الخامس
احكام عامة
مادة 13
أ – تبدأ السنة المالية للمصرف في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة .
ب – تخضع حسابات المصرف لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية .
ج – تقفل حسابات المصرف في اخر السنة المالية، ويقدم المجلس خلال أربعة اشهر من انتهائها الى الوزير نسخة من الحسابات الختامية والميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر للمصرف مدققة ومؤيدة من قبل ديوان الرقابة المالية مع تقرير موجز عن اعمال ونشاطات المصرف خلال تلك السنة .
د – يتقرر الربح الصافي لكل سنة مالية بعد حسم التخصيصات التي تقتضيها طبيعة العمل المصرفي والمتعارف عليها في هذا المجال وفق ما يقرره المجلس .
هـ – تعتبر اموال المصرف من الاموال العامة، كما تعتبر ديونه ديونا ممتازة .
مادة 14
تخضع الحالات التي لم يرد بشأنها نص في هذا النظام لاحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل ونصوص عقد تأسيس المصرف .
المحتوى8
مادة 15
أ – يلغى النظام الداخلي للمصرف رقم (1) لسنة 1978 المعدل .
ب – ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
وزير المالية
الهيكل التنظيمي للادارة العامة في المصرف العقاري
1 – قسم الافراد والقوى العاملة
أ – شعبة الافراد .
ب – شعبة الارشيف والملفات .
ج – شعبة التصوير الدقيق .
2 – القسم الاداري
أ – شعبة الادارة والخدمات .
ب – شعبة المطبعة .
ج – شعبة المخزن .
3 – القسم المالي
أ – شعبة الحسابات .
ب – شعبة الموازنات .
ج – شعبة الخزينة .
4 – قسم شؤون الصيرفة التجارية
أ – شعبة الائتمان التجاري .
ب – شعبة العمليات المصرفية .
5 – قسم الرقابة الداخلية
أ – شعبة التدقيق .
ب – شعبة المتابعة .
6 – قسم الاستثمار
أ – شعبة الاستثمار .
ب – شعبة الاملاك .
7 – قسم الشؤون المالية .
أ – شعبة العقود .
ب – شعبة الدعاوى .
8 – القسم الهندسي
أ – شعبة البناء والصيانة .
ب – شعبة المكائن وأجهزة التبريد والكهرباء .
9 – قسم التخطيط والابحاث
أ – شعبة الاحصاء .
ب – شعبة الدراسات والبحوث والتخطيط .
10 – قسم التسليف والجباية
أ – شعبة التسليف .
ب – شعبة الجباية .
11 – مركز الحاسبة الالكترونية
أ – قسم تحليل الانظمة .
ب – قسم التشغيل والمعلومات .