بيان وزير الصحة وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية

      التعليقات على بيان وزير الصحة وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير الصحة وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

صادر بموجب المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الحكومية استنادا الى المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1975 المعدل اصدرنا البيان الاتى: –
تضاف مصلحة الخطوط الجوية العراقية الى الدوائر شبه الرسمية الواردة ببياننا المرقم (2) المنشور في العدد 4090 من جريدة الوقائع الصادرة بتاريخ 13 – 1 – 1958 . ويشمل موظفوها ومستخدموها ( غير العمال ) بالتخفيضات المقررة فى اجور المعالجة في المستشفيات الحكومية لموظفى ومستخدمى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بموجب نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957 المعدل .
الدكتور محمد الشواف وزير الصحة
نشر فى الوقائع العراقية عدد 631 في 16 – 1 – 1962