عنوان التشريع: تعديل قرار 1994/145 البدل النقدي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-04-22 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يكون البدل النقدي المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (145) في 5/9/1994، على النحو الاتي :
1 – (000 500 1) مليونا وخمسمئة الف دينار للمكلف بالخدمة العسكرية الالزامية .
2 – (000 250 2) مليونين ومئتين وخمسين الف دينار للمكلف بخدمة الاحتياط .
ثانيا – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/5/1999 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة