عنوان التشريع: عقوبة الاعدام لكل من ارتكب اثناء ؟؟؟؟؟ العام عملا من بشأنه تعريض امن الاتصالات السلكية واللاسلكية للخطر
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-04-22 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا اثناء النفير بقصد معاونة العدو او الاضرار بالجيش عملا من شأنه ان يعرض أمن الاتصالات السلكية واللاسلكية وسلامتها للخطر بتمكين العدو من استراق المكالمات الخاصة بالحركات والحرب، او من استمكان الجهاز المعد للاتصال اللاسلكي او للشبكة اللاسلكية، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا ارتكب الفعل اهمالا .
ثانيا – يعاقب بالسجن كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار في وقت السلم، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة اذا ارتكب الفعل اهمالا .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة