التعديل الاول لقانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية

      التعليقات على التعديل الاول لقانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

بأسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 64
تاريخ القرار : 6/محرم/ 1420هـ
22/4/1999م
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

مادة 1
يلغى نص المادة السادسة من قانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية المرقم بـ (42) لسنة 1978، ويحل محله ما يأتي :
المادة السادسة :
يعاقب من خالف احكام المادتين (الثالثة) أو (الرابعة) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار، وتحفظ الادوات المغشوشة تحت تصرف الجهاز او الجهة المخولة الى حين البت فيها نهائيا .

مادة 2
يلغى نص المادة السابعة من القانون، ويحل محله ما يأتي :
المادة السابعة :
اولا – يعاقب من تلاعب بأدوات الوزن او القياس او الكيل بشكل يجعلها غير صحيحة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار مع مصادرة الادوات المتلاعب بها .
ثانيا – يعاقب من زور اختام الجهاز بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على مئة الف دينار مع مصادرة الاختام المزورة .

مادة 3
يلغى نص المادة الثامنة من القانون، ويحل محله ما يأتي :
المادة الثامنة :
يعاقب من حال دون تأدية المفتشين واجباتهم بمنعهم من دخول الاماكن التي فيها ادوات وزن أو قياس او كيل او ضبط المغشوشة منها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لاهمية وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية في الحياة الاقتصادية، ولغرض تشديد العقوبات بحق المخالفين .
شرع هذا القانون .
قرارات مجلس قيادة الثورة