عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون هيئة ادارة استثمار اموال الاوقاف رقم 1993/18 رقم (9) لسنة 1999
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
بأسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 59
تاريخ القرار : 6/محرم/1420هـ
22/4/1999م
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
مادة 1
يلغى نص المادة (4) من قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف المرقم بـ (18) لسنة 1993، ويحل محله ما يأتي :
المادة -4 –
أ – يدير الهيئة مجلس يسمى “مجلس الهيئة” يتكون من :
اولا – مدير عام هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف – رئيسا .
ثانيا – ثلاثة فقهاء في الشريعة الاسلامية من داخل الوزارة او من خارجها – اعضاء .
ثالثا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية – عضوا .
رابعا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية – عضوا .
خامسا – خبير في الشؤون الهندسية – عضوا .
سادسا – خبير في الشؤون الزراعية – عضوا .
ب – يتم اختيار الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) من البند (أ) من هذه المادة من خارج الوزارة .
ج – يختار وزير الاوقاف والشؤون الدينية أحد المديرين العامين من مركز الوزارة ليحل محل الرئيس عند غيابه .
د – تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في مكتبه فتعتبر تلك القرارات مصادقا عليها، اما اذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع له، فاذا اصر المجلس على رأيه تعقد جلسة له برئاسة الوزير ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد الحاضرين نهائيا .
مادة 2
يلغى نص البند (ب) من المادة (5) من القانون، ويحل محله ما يأتي :
ب – يتم اختيار اعضاء المجلس بقرار من الوزير .
مادة 3
يلغى نص المادة (8) من القانون، ويحل محله ما يأتي :
المادة- 8 –
يصدر الوزير نظاما داخليا يعده المجلس يتضمن :
أ – تقسيمات الهيكل التنظيمي للهيئة .
ب – تحديد مهام وواجبات اقسام الهيئة .
مادة 4
يغلى نص المادة (13) من القانون، ويحل محله ما يأتي :
المادة – 13 –
أ – يستوفى مبلغ لا يزيد على نسبة (2%) اثنتين من المئة من بدل استبدال او ايجار الاملاك الموقوفة التي تدار من الهيئة من المستبدل او المستأجر لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة لتغطية المصاريف المباشرة عن الاستبدال او الايجار ويخصص المبلغ المتبقي حوافز للعاملين فيها وفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها أسس التوزيع والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .
ب – للوزير تعيين الخبراء والاختصاصيين للافادة منهم في تطوير اعمال الهيئة وتحدد أجورهم بتعليمات يقترحها المجلس ويصدرها لوزير .
ج – للوزير منح المكافآت التشجيعية للموظفين وغير الموظفين واللجان التابعة للهيئة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية اعادة النظر في تشكيلة مجلس هيئة ادارة واستثمار أموال الاوقاف بما يؤمن المرونة والدقة في العمل ولغرض اخضاع قرارات المجلس لمصادقة الوزير ولاجل استيفاء مبلغ من المستبدل أو المستأجر لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة للاملاك الموقوفة وتوزيعه حوافز على العاملين في الهيئة .
شرع هذا القانون