عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل ولحصول موافقة الاتحاد العام للتعاون بكتابه المرقم 1470 في 19/8/1998 .
وبناءا على طلب المؤسسين وعددهم “10” عنهم سفيان نادر حميد، عدي حاتم عبدالرحمن، علي كريم حسين .
وبعد الاطلاع على النظام الداخلي تقرر تأسيس الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي باسم (الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي في قضاء بلد) . واعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
رئيس اتحاد تعاون صلاح الدين