عنوان التشريع: تأسيس جمعية النخوة الفلاحية في قضاء بعقوبة
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل والتعليمات رقم 142 لسنة 1977 المعدلة ونظرا لاستكمال الشروط القانونية لتأسيس (جمعية النخوة الفلاحية التعاونية) في قضاء بعقوبة / محافظة ديالى ولحصول موافقة الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية المركز العام وموافقة الهيئة العامة للارشاد التعاوني الزراعي على التأسيس، لذا تعتبر مجازة من تاريخ النشر .
مدير الزراعة في محافظة ديالى