بيان بشأن السماح بتصدير الشعير

      التعليقات على بيان بشأن السماح بتصدير الشعير مغلقة

عنوان التشريع: بيان بشأن السماح بتصدير الشعير
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

بشأن السماح بتصدير الشعير المنقح في السايلوات يستثنى من احكام بيانا المنشور فى جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 31 – 10 – 1961 (القاضى بحضر تصدير الشعير بالطرق البحرى بواسطة سايلو البصرة) الشعير المنقح في سايلوات لجنة تنظيم تجارة الحبوب فى الموصل واربيل والحلة وبغداد حيث يسمح بتصديره دون اشتراط تحميله عن طريق سايلو البصرة على ان تكون الكميات المعدة للتصدير منه مرفقة بشهادة التحليل صادرة من لجنة تنظيم تجارة الحبوب لاغراض التصدير المنصوص عليها في قرار لجنة التموين العليا رقم 213 لسنة 1961 .
ناظم الزهاوى وزير التجارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 631 في 16 – 1 – 1962