عنوان التشريع: تأسيس شركة الحفر العراقية العامة
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
قدمت الينا وزارة النفط طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / شركة الحفر العراقية – شركة عامة .
رأسمالها / – (000ر098ر396) ثلاثمائة وستة وتسعون مليون وثمانية وتسعون الف دينار .
أني مسجل الشركات أشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1419هـ
الموافق لليوم الحادي عشر من شهر آيار لسنة 1998م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس شركة الحفر العراقية “شركة عامة”
اولا : اسم الشركة : شركة الحفر العراقية “شركة عامة” .
موقعها ومركزها الرئيس : مدينة بغداد ولها فتح مكاتب وفروع اخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيا : اهداف الشركة : تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال القطاع النفطي من خلال حفر واستصلاح ابار النفط والغاز والماء لتحقيق اهداف خطط التنمية والخطط المعتمدة في وزارة النفط .
ثالثا : نشاط الشركة : تمارس الشركة، لغرض تحقيق أهدافها، الانشطة التالية وفق احكام قانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 المعدل والقانون رقم 156 لسنة 1979 المعدل :
1 – صيانة وتأهيل ونقل ونصب وتفكيك ابراج الحفر العائدة لها .
2 – حفر ابار النفط والغاز الاستكشافية والتقويمية والانتاجية .
3 – حفر ابار الماء للقطاعات المختلفة .
4 – استصلاح واكمال ابار النفط والغاز .
5 – ادارة وتنفيذ جميع الاعمال الفنية والخدمية بما يدعم انشطتها .
وللشركة الحق في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
1 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائط النقل والاجهزة والمعدات والالات والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد والمستلزمات الاخرى .
2 – امتلاك العقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
3 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وابرام العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها أن تقوم بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتئيها .
4 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والاجنبية على وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين . ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشىء او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه .
5 – الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا للقروض والتسهيلات التي تحصل عليها كما لها قبول اموال الغير المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بنشاط الشركة داخل القطر ولها أن تقوم بذلك خارج القطر ايضا بعد استحصال الموافقات اللازمة .
8 – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بنشاط الشركة خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
10 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن تلك الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
11 – الاقراض والاقتراض أو الحصول على الاموال لتمويل نشاطها ومشاريعها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز (50%) من رأس مال الشركة المدفوع .
12 – الاقتراض من خارج العراق لتمويل نشاط الشركة الاستثماري والجاري بعد استحصال الموافقات اللازمة .
13 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمتخصصة والمعارض والدورات التدريبية او المشاركة فيها داخل القطر وخارجه لغرض تطوير اعمالها ورفع كفاءتها .
14 – اجراء جميع المعاملات القانونية التي تراها مناسبة لاعمالها ومشاريعها .
15 – القيام بأية فعالية او اي عمل اخر يتفق مع أنشطة الشركة وأغراضها أو يسهل تحقيق تلك الانشطة والاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعا – رأسمال الشركة : 000ر098ر396 دينار (ثلاثمائة وستة وتسعون مليونا وثمانية وتسعون الف دينار) .
خامسا – الجهة المؤسسة : وزارة النفط .
سادسا – معلومات اخرى : تحل شركة الحفر العراقية “شركة عامة” محل شركة الحفر العراقية، وتنقل اليها كافة حقوقها والتزاماتها، وتراعي الشركة أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق اغراضها .
الفريق المهندس
عامر محمد رشيد
وزير النفط