عنوان التشريع: تأسيس شركة جريدة القادسية العامة
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
اولا : اسم الشركة – جريدة القادسية (شركة عامة)
موقعها ومركزها الرئيسي : محافظة بغداد، ولها أن تفتح فروعا اخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيا : اهداف الشركة : –
تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والسياسي والاجتماعي والثقافي من خلال التعبير عن التحولات الثورية التي يشهدها قطرنا ونقل المعلومات عما يحدث في العالم الى القاريء عبر مختلف وسائل التعبير الصحفي ووفق منهج واهداف الثورة والعمل على زيادة الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي والعسكري لدى القراء .
ثالثا : نشاط الشركة : –
تمارس الشركة نشاطها في مختلف الوسائل وهي :
1 – اصدار جريدة القادسية يوميا وتطويرها من حيث المادة الصحفية ومن حيث الطباعة والتوزيع .
2 – السعي الى اصدار مجلة شهرية ثقافية، عسكرية، أدبية، فنية .
3 – طبع كافة المطبوعات بجميع اللغات .
4 – فتح مكاتب وتعيين مراسلين داخل القطر وخارجه .
وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
1 – استيراد وشراء وسائل النقل والالات والادوات التي تقتضيها اعمال الشركة وبما يؤول الى تحسين وزيادة انتاجها .
2 – شراء واستيراد المواد الخام الخاصة بالطباعة والتصوير من افلام ومواد تحميض وورق وأية مواد تحتاجها في اعمالها .
3 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكلاء وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات بمفردها أو لحسابها او بالاشتراك مع الغير .
4 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها او ان تنشيء او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول اموال الغير المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
5 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة بذلك .
6 – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات العلاقة باهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
7 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
8 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المتحققة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
9 – لها حق الاقتراض والاقراض أو الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
10 – اقامة الندوات والمؤتمرات الصحفية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير عمل الشركة .
11 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
12 – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعا – رأسمال الشركة ( – ر 000 258 ر 58) مليون دينار .
خامسا – الجهة المؤسسة : وزارة الثقافة والاعلام
سادسا – تراعى احكام قانون الشركات العامة رقم / 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق اغراضها .
وكيل الوزارة