عنوان التشريع: تأسيس شركة نفط الجنوب العامة
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
قدمت الينا وزارة النفط طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / شركة نفط الجنوب – شركة عامة .
رأسمالها / – (000ر294ر3003) ثلاثة مليارات وثلاثة ملايين ومائتان واربعة وتسعون الف دينار .
أني مسجل الشركات أشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1419هـ
الموافق لليوم الحادي عشر من شهر آيار لسنة 1998م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس شركة نفط الجنوب “شركة عامة”
اولا – اسم الشركة : شركة نفط الجنوب “شركة عامة” .
موقعها ومركزها الرئيس : مدينة البصرة، ولها فتح مكاتب وفروع اخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيا – اهداف الشركة : تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال القطاع النفطي من خلال تطوير وانتاج النفط الخام والغاز، في منطقة العمليات التي يحددها وزير النفط لاغراض الاستهلاك المحلي والتصدير بما يحقق اهداف خطط التنمية والخطط المعتمدة في وزارة النفط .
ثالثا – نشاط الشركة : تمارس الشركة، لغرض تحقيق أهدافها، الانشطة التالية وفق احكام قانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 المعدل والقانون رقم 156 لسنة 1979 المعدل :
1 – انتاج ومعالجة النفط الخام وعزل الغاز المصاحب .
2 – خزن وضخ النفط الخام وتجهيزه الى المصافي ومواقع الاستهلاك داخل القطر والى منافذ التصدير .
3 – انتاج ومعالجة الغاز وكبسه وايصاله الى معامل تصنيع الغاز في منطقة عملياتها والى شبكة الغاز القطرية ومنافذ التصدير .
4 – القيام بعمليات الجس واستصلاح ابار النفط واعادة اكمالها وتنفيذ الاعمال المصاحبة لعمليات الحفر .
5 – تشغيل وصيانة منظومات الانابيب ومرافىء تصدير النفط الخام .
6 – تطوير الحقول النفطية والغازية لاغراض ادامة الانتاج ورفع معدلاته طبقا لخطط الوزارة .
7 – ادارة وتنفيذ جميع الاعمال الفنية والخدمية بما يدعم انشطتها .
8 – القيام بأية انشطة اخرى في منطقة عملياتها بما ينسجم وخطط الوزارة .
وللشركة الحق في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
1 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائط النقل والاجهزة والمعدات والالات والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد والمستلزمات الاخرى .
2 – امتلاك العقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
3 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وابرام العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها أن تقوم بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتئيها .
4 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والاجنبية على وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين . ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشىء او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه .
5 – الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا للقروض والتسهيلات التي تحصل عليها كما لها قبول اموال الغير المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بنشاط الشركة داخل القطر ولها أن تقوم بذلك خارج القطر أيضا بعد استحصال الموافقات اللازمة .
8 – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بنشاط الشركة خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
10 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن تلك الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
11 – الاقراض والاقتراض أو الحصول على الاموال لتمويل نشاطها ومشاريعها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز (50%) من رأس مال الشركة المدفوع .
12 – الاقتراض من خارج العراق لتمويل نشاط الشركة الاستثماري والجاري بعد استحصال الموافقات اللازمة .
13 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمتخصصة والمعارض والدورات التدريبية أو المشاركة فيها داخل القطر وخارجه لغرض تطوير اعمالها ورفع كفاءتها .
14 – اجراء جميع المعاملات القانونية التي تراها مناسبة لاعمالها ومشاريعها .
15 – القيام بأية فعالية أو أي عمل اخر يتفق مع أنشطة الشركة وأغراضها أو يسهل تحقيق تلك الانشطة والاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعا – رأسمال الشركة : 3003294000 دينار (ثلاثة مليارات وثلاثة ملايين ومائتان وأربعة وتسعون الف دينار) .
خامسا – الجهة المؤسسة : وزارة النفط .
سادسا – معلومات اخرى : تحل شركة نفط الجنوب “شركة عامة” محل شركة نفط الجنوب، وتنقل اليها كافة حقوقها والتزاماتها، وتراعي الشركة أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق اغراضها .
الفريق المهندس
عامر محمد رشيد
وزير النفط