تأسيس شركة الهدى العامة للسياحة الدينية

      التعليقات على تأسيس شركة الهدى العامة للسياحة الدينية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس شركة الهدى العامة للسياحة الدينية
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

اولا – اسم الشركة وموقعها الرئيسي :
شركة الهدى العامة للسياحة الدينية .
موقعها ومركزها الرئيسي : محافظة بغداد، ولها ان تفتح فروعا ومكاتب اخرى داخل وخارج العراق .
ثانيا – اهداف الشركة :
تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال السياحة الدينية وتنشيطها على وفق خطط التنمية القومية .
ثالثا – نشاط الشركة :
تنظيم وتنشيط الزيارات للمناطق الدينية في العراق وخارجه والمساهمة في خدمة وتطوير الحركة السياحية في العراق وتقديم افضل الخدمات للزوار من النواحي السياحية والانسانية والاجتماعية وبما ينسجم مع نشاطها الوارد في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (54) في 2/6/1996 وبما لا يتعارض مع احكام قانون الشركات العامة ذي الرقم 22 لسنة 1997 .
وتمارس الشركة لتحقيق اهدافها الانشطة التالية : –
1 – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ووسائط النقل والفنادق والمطاعم وتسجيلها باسمها وبيعها ورهنها وايجارها واجراء التصرفات القانونية كافة بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمكاتب والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
2 – استئجار الفنادق والمطاعم ووسائط النقل المختلفة لاستخدامها في اسكان واطعام ونقل السياح وتنفيذ اغراض الشركة .
3 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها ولحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري التصرفات كافة التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها والشروط التي ترتأيها .
4 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة على وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين .
5 – فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها .
6 – انشاء وسحب او اعادة او التصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها .
7 – الحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه والاقتراض ورهن الموجودات المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات .
8 – قبول اموال الغير المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها قدر تعلق الامر بأهدافها ونشاطاتها .
9 – اجراء التصرفات والمعاملات القانونية كافة وابرام العقود لتحقيق اغراضها على وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
10 – التعاقد مع الشركات والمكاتب السياحية المعروفة خارج العراق لفترة محددة قابلة للتجديد لقاء عمولات يتم الاتفاق عليها والاشتراك معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق واستحصال موافقة امانة مجلس الوزراء اذا كان المشروع خارج العراق .
11 – منح الوكالات للاشخاص والشركات الوطنية والاجنبية داخل العراق وخارجه او عقد اتفاقات تعاون معهم .
12 – مفاتحة الجهات المختصة للحصول على سمات الدخول بانواعها من والى العراق لزيارة العتبات المقدسة في العراق وخارجه للاشخاص وللمجاميع .
13 – توجيه الدعوات للشركات والمكاتب السياحية والشخصيات الاجنبية والمعنيين بشؤون السياحة المعروفة خارج العراق لزيارة القطر والاطلاع على الاماكن الدينية والتباحث والتفاوض والتعاقد معها حول الزيارات وبرامجها .
14 – الاستعانة بالمرافقين والادلاء او بملاكات متخصصة لتأمين عمل السياحة الدينية داخل العراق وخارجه .
15 – الترويج في وسائل الاعلام المختلفة داخل وخارج العراق عن المناطق السياحية الدينية وعن الخدمات التي تقدمها الشركة .
16 – التوسط لقطع التذاكر من الخطوط الجوية والبرية والبحرية كافة داخل العراق وخارجه .
17 – التعاقد مع الجهات او الاشخاص العراقية وغير العراقية في ما يتعلق بتنشيط حركة السياحة الدينية وتنظيم السفرات والرحلات السياحية من والى العراق وتقديم الخدمات كافة لتأمين راحة المسافرين .
18 – المساهمة في شركات سياحية تعمل في مجال النقل والفندقة والطعام سواء كانت تابعة لمؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي او القطاع المختلط والقطاع الخاص وبما ينسجم مع نشاط الشركة .
19 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق واستحصال موافقة مجلس الوزراء اذا كان المشروع خارج العراق .
20 – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة خارج العراق بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء .
21 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما (مئة وثمانون يوما) على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المتحققة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
22 – الاقراض والاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية او الشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز (50%) خمسين بالمئة من رأسمالها المدفوع .
23 – الاقتراض من الجهات الاجنبية من خارج العراق لتمويل النشاط الاستثماري والجاري بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء .
24 – اقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
25 – تسعير الخدمات المقدمة الى الغير داخل وخارج العراق واعادة النظر بها حسب الظروف الاقتصادية وعلى وفق ما يقرره مجلس الادارة .
26 – الاتفاق مع الشركات او الاشخاص في الداخل والخارج لتوريد سياح لزيارة العتبات المقدسة في العراق لقاء عمولات او مبالغ يتم الاتفاق عليها وبقرار من مجلس الادارة .
27 – تقديم الخدمات الانسانية لزوار العتبات المقدسة في العراق كالخدمات الصحية والتأمين عن طريق الاتفاق مع المؤسسات الصحية الحكومية او الاهلية وشركات التأمين وغيرها لضمان زيادة الارباح .
28 – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق اغراضها وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعا – رأسمال الشركة / مئتا مليون دينار .
خامسا – الجهة المؤسسة – امانة مجلس الوزراء .
خليل ياسين المعموري
رئيس امانة مجلس الوزراء
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا وزارة الثقافة والاعلام طلبا لتأسيس شركة عامة باسم / جريدة القادسية / شركة عامة .
رأسمالها / – (000 258 58) ثمانية وخمسون مليون ومائتان وثمانية وخمسون الف دينار .
أني مسجل الشركات أشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي القعدة لسنة 1419هـ الموافق لليوم الثامن عشر من شهر اذار لسنة 1999م .
مسجل الشركات