عنوان التشريع: صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
1 – استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (ج) من المادة (6) من تعليمات ممارسة مهنة تفكيك السيارات العدد (7) لسنة 1994 المعدلة بالتعليمات رقم (2) لسنة 1996 الصادرة بموجب قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم (18) لسنة 1987 .
قررنا تعديل عدد المحلات المسموح لها بممارسة مهنة تفكيك السيارات في المحافظات التالية وكما يأتي : –
بغداد (250) محلا بدلا من (150) محل
البصرة (40) محلا بدلا من (15) محل
نينوى (40) محلا بدلا من (30) محل
ميسان (20) محلا بدلا من (15) محل
القادسية (20) محلا بدلا من (15) محل
الانبار (20) محلا بدلا من (15) محل
بابل (20) محلا بدلا من (15) محل
النجف (20) محلا بدلا من (15) محل
المثنى (20) محلا بدلا من (15) محل
ذي قار (20) محلا بدلا من (15) محل
كربلاء (20) محلا بدلا من (10) محل
ديالى (20) محلا بدلا من (10) محل
صلاح الدين (20) محلا بدلا من (15) محل
التأميم (20) محلا بدلا من (15) محل
واسط (20) محلا بدلا من (10) محل
2 – يعمل بهذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الفريق الاول الركن
سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية