صادر عن وزارة الزراعة

      التعليقات على صادر عن وزارة الزراعة مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الزراعة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند الثاني من المادة الثانية من قانون حماية وتنمية الانتاج النباتي المرقم بـ 71 لسنة 1978 .
1 – تقرر منع زراعة البطاطا المستوردة للاغراض الاستهلاكية، وكذلك البطاطا غير المصدقة لما تنقله هذه التقاوى من مسببات مرضية تؤدي الى تلوث التربة وبالتالي انتشار الامراض الفايروسية على محصول البطاطا وانخفاض الانتاجية .
2 – على المزارعين والفلاحين الذين قاموا بزراعة تقاوى البطاطا المستوردة للاغراض الاستهلاكية قلعها وحرقها وحراثة الارض خلال خمسة ايام من تاريخ نشر هذا البيان .
3 – يكلف السادة رؤساء الوحدات الادارية وحسب سلطاتهم المنصوص عليها في المادتين السابعة والعاشرة من القانون اعلاه اتخاذ الاجراءات القانونية الواردة بحق المخالفين وفقا لما جاء بالقانون اعلاه .
عبدالاله حميد محمد
وزير الزراعة