عنوان التشريع: ادارة وتشغيل المشغل التأهيلي في مستشفى الرشاد للامراض النفسية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البندين (ثانيا) و(سادسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (70) في 8/6/1998 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
المرقمة (3) لسنة 1999
تعليمات
ادارة تشغيل المشغل التأهيلي في مستشفى الرشاد للامراض النفسية
مادة 1
يهدف المشغل الى : –
أ – تهيئة فرص التأهيل المهني والاجتماعي للمرضى الراقدين في المستشفى .
ب – تشغيل الوحدات الانتاجية والحرفية المتوفرة في المشغل حاليا وتطويرها .
جـ – استحداث وحدات انتاجية وحرفية جديدة .
د – استغلال الاراضي الزراعية لاغراض المشغل .
هـ – اجراء الدراسات المستمرة لتطوير المشغل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الصحة وخارجها .
و – الاستفادة من الخدمات الفنية التي تقدمها المنظمات الوطنية والعالمية لتطوير المشغل .
ز – رفع المستوى المهني والفني والاجتماعي للعاملين في المشغل .
ح – فتح اسواق جديدة لمنتجات المشغل في مؤسسات الوزارة وخارجها .
ط – العمل على توفير خدمات التأهيل للمرضى بعد خروجهم من المستشفى .
مادة 2
للمشغل مجلس ادارة يتكون من : –
أ – مدير مستشفى الرشاد رئيسا
ب – طبيبين ذوي خبرة واختصاص بالامراض النفسية عضوين
جـ – موظف حقوقي من الوزارة عضوا
د – ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا
هـ – مشرف فني عضوا
و – مدير شعبة الامور الادارية والمالية عضوا
مادة 3
أ – يتولى المجلس المهام الاتية : –
اولا – اقتراح الخطة السنوية لعمل المشغل .
ثانيا – اقتراح الموازنة السنوية للمشغل .
ثالثا – اقتراح مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات لتطوير اعمال المشغل .
رابعا – اقتراح تعليمات توزيع الارباح المتحققة من الخدمات التي يقدمها المشغل على العاملين .
خامسا – النظر في تعديل اجور ومخصصات وحوافز العاملين وتقديم المقترحات اللازمة لذلك .
سادسا – الاشراف على تنفيذ فقرات الموازنة السنوية للمشغل .
سابعا – متابعة تنفيذ الخطة السنوية بصورة دورية واتخاذ القرارات اللازمة لذلك
ثامنا – دراسة معوقات تنفيذ الخطط واقتراح الحلول اللازمة لها .
تاسعا – اقتراح البرامج لتطوير قابليات العاملين في المشغل وعقد الندوات الفنية والعلمية بالتنسيق مع مركز الوزارة .
عاشرا – اقتراح ضوابط خاصة بمنح المكافآت للمرضى المؤهلين والعاملين في المشغل .
حادي عشر – اقتراح الملاك الخاص بالمشغل .
ثاني عشر – اقتراح تعديل اسعار منتجات المشغل .
ثالث عشر – التعاقد مع القطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص .
رابع عشر – اقتراح قبول المنح والهبات والتبرعات المقدمة للمشغل من الجهات الاخرى داخل العراق وخارجه وفق الاصول المعتمدة .
خامس عشر – صرف نفقات العلاج والرقود في المستشفيات التخصصية التابعة للوزارة للعاملين الذي يصابون بحوادث في المشغل .
سادس عشر – اقتراح تعيين الموظفين والكوادر الفنية وفق الملاك المحدد .
سابع عشر – الموافقة على صرف المبالغ وابرام العقود اللازمة لاغراض المشغل .
ثامن عشر – الموافقة على الصرف بجميع انواعه وفق الموازنة المصدقة .
تاسع عشر – تحديد اجور العاملين المؤقتين وفقا للقانون .
عشرون – صرف الرواتب والاجور والمخصصات والحوافز لمنتسبي المشغل وفقا للانظمة والتعليمات والضوابط .
واحد وعشرون – منح المكافآت للمرضى المؤهلين ولغيرهم الذين يقدمون خدمات مميزة .
اثنان وعشرون – صرف كسوة عمل صيفية وشتوية للعاملين في المشغل .
ب – للمجلس تخويل بعض صلاحياته لمدير المشغل .
مادة 4
اسلوب العمل في المجلس : –
أ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه للنظر في جدول اعماله مرة واحدة في الاقل كل شهر .
ب – يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور اكثرية اعضائه وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
جـ – للمجلس استضافة اي من العاملين في المشغل او من خارجه لحضور الاجتماع للاستئناس برأيهم .
د – يخضع العاملون في المشغل للقوانين والتعليمات التي يخضع لها العاملون في المستشفى .
هـ – تعرض مقترحات المجلس على وزير الصحة للمصادقة عليها .
مادة 5
يتكون الهيكل الاداري للمشغل من : –
أ – شعبة الاشراف الفني : يديرها موظف خريج معهد متخصص في الاقل ومن ذوي الخبرة ويمارس الصلاحيات المخولة له .
ب – شعبة الامور الادارية والمالية : يديرها موظف من ذوي الاختصاص بالامور الادارية والمالية ويفضل ان يكون خريج كلية الادارة والاقتصاد وتتكون من : –
اولا – وحدة الادارة
ثانيا – وحدة الحسابات
ثالثا – وحدة النشاط الاجتماعي والترفيهي .
المحتوى2
مادة 6
يتكون المشغل من الوحدات الاتية : –
أ – النجارة
ب – الحدادة
جـ – الخياطة
د – السجاد
هـ – الحرف الفنية اليدوية
و – صناعة مواد البناء
ز – الحياكة والتطريز
ح – الزراعة
مادة 7
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 15/6/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (70) في 8/6/1998 .
أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة