بيان وزير المالية بشأن تمديد مدة تقديم تقرير الضريبة الاضافية عن الدخول العقارية

      التعليقات على بيان وزير المالية بشأن تمديد مدة تقديم تقرير الضريبة الاضافية عن الدخول العقارية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير المالية بشأن تمديد مدة تقديم تقرير الضريبة الاضافية عن الدخول العقارية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

بشأن تمديد مدة تقديم تقرير الضريبة الاضافية عن الدخول العقارية قررنا تمديد مدة تقديم الضريبة الاضافية عن الدخول العقارية لمدة شهرين اعتبارا من 1 – 1 – 1962 وسيحال المتخلفون بعد هذا التمديد الى المحاكم استنادا لاحكام الفقرة (4) من المادة (30) من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 ن وتعديله رقم 16 لسنة 1961 التي تنص على فرض غرامة لا تتجاوز مقدارها مئة دينار او الحبس لمدة لا تزيد عن ستة اشهر او بكلتا العقوبتين وذلك في حالة ثبوت الجرم امام المحاكم .
الدكتور مظفر حسين جميل وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 630 في 15 – 1 – 1962