قانون تعديل قانون المعهد الاقليمي للتدريب و البحوث الاحصائية لدول الشرق الادنى رقم 59 لسنة 1976

      التعليقات على قانون تعديل قانون المعهد الاقليمي للتدريب و البحوث الاحصائية لدول الشرق الادنى رقم 59 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المعهد الاقليمي للتدريب و البحوث الاحصائية لدول الشرق الادنى رقم 59 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-19 00:00:00

مادة 1
يبدل اسم المعهد الى (المعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية).

مادة 2
يلغى تعريف (النظراء) الوارد في مادة 1من هذا القانون ويحل محلها ما يلي :
” النظراء – هم الاشخاص الذين توافق حكوماتهم على ترشيحهم للعمل في احدى وظائف النظراء في المعهد، سواء أكانوا موظفين حكوميين أم غير موظفين، ويتم تعيينهم ليعملوا بمعية الخبراء الدوليين في المعهد، لغرض اعدادهم لتولي مهام الخبراء المذكورين بعد انتهاء خدماتهم. ”

مادة 3
يلغى نص الفقرة (5 ) من مادة 10 من القانون ويحل محلها النص الآتي :
” 5 – تعفى من الرسوم الكمركية والضرائب، جميع الاجهزة والمعدات العلمية والمكتبية ووسائط النقل والمستلزمات الاخرى الخاصة بالمعهد، وكذلك سيارات وامتعة الخبراء والنظراء والفنيين من غير العراقيين اسوة بمنتسبي الامم المتحدة من الخبراء والموظفين الدوليين. ”

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بعد ممارسة المعهد الاقليمي للتدريب والبحوث الاحصائية لدول الشرق الادنى واجباته المناطة به، بموجب قانون المعهد رقم (59) لسنة 1976، وبالنظر للتطور الحاصل في مجالات الاحصاء المختلفة، وبناء على ما جاء في اجتماع مجلس الامناء المنعقد في العراق للفترة من 26 – 30/4/1977، وجد ان الضرورة تقضي بتعديل القانون المذكور بما ينسجم ومهام المعهد الجديدة.
لهذا فقد شرع هذا القانون.