عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية لموظفي مديرية زراعة ميسان
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 1994 .
وبناءا على طلب (علي حسن علي وناصر عبدالوهاب ابراهيم وخالد غانم موكر) وزملائهم الذين يرومون تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية وبعد اطلاعهم على النظام الداخلي للجمعية ولتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه وحسب احكام النظام الداخلي . تقرر تأسيس الجمعية التعاونية باسم (الجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفي مديرية زراعة ميسان) وتكون خاضعة لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
رئيس اللجنة التعاونية
للاشراف والمتابعة في ميسان