بيان رقم 35258 درجات المهن العمالية و المخصصات المعمول بها في الشركة العامة للمقاولات الانشائية

      التعليقات على بيان رقم 35258 درجات المهن العمالية و المخصصات المعمول بها في الشركة العامة للمقاولات الانشائية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 35258 درجات المهن العمالية و المخصصات المعمول بها في الشركة العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 35258
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

حدود درجات المهن العمالية والمخصصات المعمول بها في الشركة العامة للمقاولات الانشائية.
1 – تكون حدود الدرجات كما يلي :
المهنة الحد الادنى الحد الاعلى
خباز – / 36 دينار – / 50 دينار
عجان – / 27 دينار – / 40 دينار
مساعد خباز – / 27 دينار – / 40 دينار
مشغل مرجل بخاري – / 55 دينار – / 85 دينار
عامل سحب وارخاء – / 40 دينار – / 70 دينار
مساعد مشغل مرجل بخاري – / 45 دينار – / 70 دينار
2 – منح الموظفين الاداريين والحسابيين العاملين في مشاريع محافظة بغداد المخصصات التي تمنح لاقرانهم من العاملين في مشاريع الشركة التي تقع خارج بغداد وبنسب تتراوح بين (10 – 15) دينار شهريا حسب ظروف وطبيعة كل مشروع.

عـ. رئيس الشركة