عنوان التشريع: بيان رقم 3484 احداث مسكوكة تذكارية نموذجية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3484
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
سيصدر البنك المركزي العراقي في 10 تشرين الاول 1977 مسكوكة تذكارية نموذجية من فئة الدينار الواحد من الفضة بنقاوة 900 بالالف تزن 31 غم وقطرها 40 ملم، تخليدا لمناسبة بارزة في تقدم الزراعة في القطر وهي مرور سنة واحدة على افتتاح مشروع قناة الثرثار – الفرات باعتباره احد المشاريع الحيوية الانتاجية التي خططت لها ثورة 17 – 30 من تموز المجيدة.
يظهر على وجه المسكوكة رسم بارز لمؤخرة ناظم قناة الثرثار – الفرات يبين بحيرة الثرثار من مقدم الناظم وفوق الرسم وبمحاذاة محيط المسكوكة عبارة السيد الرئيس احمد حسن البكر (الزراعة نفط دائم) وتحتها أسم السيد الرئيس (الرئيس احمد حسن البكر) يلي ذلك عبارة (الذكرى الاولى لافتتاح مشروع قناة الثرثار – الفرات) وفي أسفل الرسم تاريخ السك 1397 هـ – 1977 م. ويظهر على ظهر المسكوكة عبارة : (الجمهورية العراقية) في الاعلى ودائرة كتبت فيها فئة المسكوكة (1 دينار) في الوسط، وعبارة (افتتاح مشروع قناة الثرثار – الفرات 10 تشرين الاول 1976) في الاسفل ان حافة المسكوكة مسننة وقطرها 40 ملمترا.
ان المسكوكة نموذجية وموضوعة في علبة خاصة بالاهداء وستباع من قبل البنك بسعر – / 5 خمسة دنانير للقطعة الواحدة استنادا الى المادة 36 من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976.
المحافظ