رقم 1093 نقل ملكية دار الاستراحة في ناحية سد الهندية الى رئاسة الجمهورية

      التعليقات على رقم 1093 نقل ملكية دار الاستراحة في ناحية سد الهندية الى رئاسة الجمهورية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1093 نقل ملكية دار الاستراحة في ناحية سد الهندية الى رئاسة الجمهورية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1093
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/1977 ما يلي :

1 – نقل ملكية دار الاستراحة في ناحية سد الهندية من وزارة الري الى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة