عنوان التشريع: رقم 1093 نقل ملكية دار الاستراحة في ناحية سد الهندية الى رئاسة الجمهورية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1093
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/1977 ما يلي :
1 – نقل ملكية دار الاستراحة في ناحية سد الهندية من وزارة الري الى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة