تعليمات تنفيذ القانون رقم (91) لسنة 1977 قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم (7) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات تنفيذ القانون رقم (91) لسنة 1977 قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم (7) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنفيذ القانون رقم (91) لسنة 1977 قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم (7) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 13من القانون رقم (91) لسنة 1977 قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم (7) لسنة 1971 وتسهيلا لتنفيذ أحكامه قررنا اصدار التعليمات التالية :

على المهندس المتواجد خارج العراق والمقبول اشتراكه في الصندوق قبل نفاذ القانون اعلاه، ويروم الاستفادة من احكام مادة 7 منه ان يرفق بطلبه للحصول على الموافقة على استمراره بممارسة المهنة خارج القطر ما يلي :
1 – صورة من آخر عقد لاستخدامه لدى الدولة أو الشركة التي يعمل لحسابها خارج القطر.
2 – اذا كان عقد استخدامه يجدد تلقائيا سواء كان هذا التجديد سنويا او لاي مدة اخرى ان يقدم رفقة طلبه استشهادا مصدقا من المراجع المختصة يؤيد كون صاحب الطلب ملزما بالبقاء بالدولة التي يعمل لحسابها مع ذكر مدة هذا الالتزام وتاريخ البدء به وانتهائه.
تنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية وتتولى الجهات المعنية تنفيذها.

وزير الاشغال والاسكان