قرار رقم 1086 شرط الحصول على اذن مسبق للعاملين في البعثات الدبلوماسية

      التعليقات على قرار رقم 1086 شرط الحصول على اذن مسبق للعاملين في البعثات الدبلوماسية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1086 شرط الحصول على اذن مسبق للعاملين في البعثات الدبلوماسية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1086
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-06 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1977 ما يلي :

1 – على العراقيين أو العرب أو الاجانب المقيمين في العراق الراغبين في العمل لدى البعثات الدبلوماسية العربية أو الاجنبية والمنظمات الدولة العاملة فيه، الحصول على اذن سابق من وزارة الخارجية لهذا الغرض.
2 – يعاقب المخالف من المشار اليهم في الفقرة (1) من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات أو بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.
3 – تسري أحكام هذا القرار على المذكورين في الفقرة (1) منه العاملين حالياً في تلك البعثات والمنظمات.
4 – تصدر وزارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. ولها أن تستثني رعايا الدول المعتمدة في القطر من أحكام هذا القرار انسجاما مع مبدأ المقابلة بالمثل.
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة