عنوان التشريع: قرار رقم 1083 اضافة عنوان الى جدول الوظائف الطبية و الصحية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1083
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/1977 ما يلي :
1 – اضافة عنوان (صيدلي اختصاصي) بحدود راتب (100 – 180) دينارا الى جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 (المعدل).
2 – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة