عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادتين 92 و 183 من قانون الكمارك رقم 65 لسنة 931 المعدل قررنا ما يلي : –
تضاف العبارة التالية الى نهاية الفقرة (1) من المادة الثانية من بيان الكمارك رقم 10 لسنة 1956 .
” مع ملاحظة ما جاء في الفقرة (أ) من المادة الاولى من هذا البيان تضاعف الاجور المقررة بالصنف
الثاني والثالث والرابع والخامس من هذه الفقرة بالنسبة للرزم او القطع المخزونة في مخازن دائرة كمرك و مكوس الميناء الجوة ببغداد اذا لم تخرج من حوزة الكمرك خلال مدة شهر واحد ” .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ 1 – 2 – 1962 .
سعدى الدبونى مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 627 في 9 – 1 – 1962