عنوان التشريع: بيان تصحيح رقم 27
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية المرقم بـ (78) لسنة 1977 تقرر ما يأتي : –
تصحح كلمة (البديات) الواردة في التسلسل (1) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (36) لسنة 1999 وتقرأ (البلديات) .
عواد حمد البندر
عـ . رئيس ديوان الرئاسة