عنوان التشريع: تشكيل محكمة براءة في ناحية الكرمة
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة (21 / اولا) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل، تقرر تشكيل محكمة بداءة في ناحية الكرمة التابعة الى قضاء الفلوجة .
ينفذ هذا البيان من تاريخ 13/3/1999 .
شبيب لازم المالكي
وزير العدل