تعديل تعليمات متعلقة بالتحويل الخارجي

      التعليقات على تعديل تعليمات متعلقة بالتحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات متعلقة بالتحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (2) من المادة (78) من قانون البنك المركزي العراقي المرقم (64) لسنة 1976 المعدل ولاحقا بتعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي المرقم ت .خ/1/ التعديل / 21 في 10/8/1994 .
تقرر تعديل نص الفقرة (3) من المادة (29) من تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي لتقرأ كما يلي :
“الموافقة على قيام العراقيين غير المقيمين بسحب مبالغ من حساباتهم غير المقيمة من قبلهم مباشرة او وكلائهم وبحدود (000 000 1) مليون دينار شهريا على ان يتم السحب من قبل الوكيل لاغراض مصاريف معيشة عائلة الموكل المكلف باعالتها شرعا بعد أن يتم التأكد من نفاذ الوكالة ومطابقتها للتعليمات المرعية” .
عصام رشيد حويش
المحافظ